الرئاسة تصدر مرسوما لتطبيق إنشاء الوحدة النقدية الجديدة ( نص المرسوم ) | أغشوركيت

الرئاسة تصدر مرسوما لتطبيق إنشاء الوحدة النقدية الجديدة ( نص المرسوم )

أربعاء, 27/12/2017 - 20:57

أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : أصدرت الرئاسة الموريتانية الأربعاء مرسوما يتضمن إجراءات تطبيق الأمر القانوني رقم 2017 – 001 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 المعدل للقانون رقم 73-135 الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973،المتضمن إنشاء الوحدة النقدية الوطنية.

وجاء في نص المرسوم:

"إن رئيس الجمهورية؛
بعد الاطلاع على:
• دستور 20 يوليو 1991 المراجع سنوات 2006 و2012 و2017؛
• القانون رقم 73-118 الصادر بتاريخ 30 مايو 1973 المتضمن إنشاء البنك المركزي الموريتاني؛
• قانون التأهيل رقم 2017 - 036 الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 الذي يسمح للحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية من أجل تغيير قاعدة الوحدة النقدية الوطنية؛
• الأمر القانوني رقم 2017 - 001الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 المعدل للقانون رقم 73-135 بتاريخ 18 يونيو 1973 المنشئ للوحدة النقدية الوطنية؛
• الأمر القانوني رقم 2007-004 الصادر بتاريخ 12 يناير 2007 المتضمن للنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني؛
• المرسوم رقم 183 2014 الصادر بتاريخ 20 أغشت 2014 المتضمن تعيين الوزير الأول؛
• المرسوم رقم 009 – 2016 الصادر بتاريخ 09 فبراير 2016 المتضمن تعيين بعض أعضاء الحكومة؛
• المرسوم رقم 029 – 2016 الصادر بتاريخ 02 مارس 2016 المحدد لصلاحيات وزير الاقتصاد والمالية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛
• مداولات المجلس العام للبنك المركزي الموريتاني بتاريخ 30 نوفمبر و12 دجمبر2017.
يرسم:
المادة الأولى:تطبيقا لمقتضيات الأمر القانوني رقم 2017 - 001الصادر بتاريخ 27 دجمبر 2017 المتضمن تعديل القانون رقم 73-135الصادر بتاريخ 18 يونيو 1973، المنشئ للوحدة النقدية الوطنية، يتم إنشاء الأوراق المصرفية والقطع النقدية التالية:
 ورقة ١٠٠٠ أوقية؛
 ورقة ٥٠٠ أوقية؛
 ورقة ٢٠٠أوقية؛
 ورقة ١٠٠أوقية؛
 ورقة ٥٠ أوقية؛
 قطعة ٢٠ أوقية؛
 قطعة ١٠ أوقية؛
 قطعة ٥ أوقية؛
 قطعة ١ أوقية؛
 قطعة (٥/١)أوقية.
المادة 2: تتمتع الأوراق المصرفية والقطع النقديةالجديدة بالخصائص التقنية التالية:
• الخصائص التقنية للأوراق المصرفية" بوليمير":
- ورقة 1000 أوقية: الطول: 150مم العرض: 66مم
- ورقة 500 أوقية: الطول: 145مم العرض: 66مم
ـ ورقة 200 أوقية: الطول: 140مم العرض: 66مم
ـ ورقة 100 أوقية: الطول: 135مم العرض: 66مم
ورقة 50مم: الطول: 130مم العرض: 66مم
• الخصائص التقنية للقطع النقدية:
ـ قطعة 20 أوقية: القطر: 26مم الوزن: 63ر7 أغرام الشكل: دائريةم ناعمة
ـ قطعة 10 أواق: القطر 24مم الوزن: 38ر5 أغرام الشكل: عشارية الأضلاع/ مخددة
ـ 5 أواق: القطر: 5ر22مم الوزن: 71ر4 أغرام الشكل: سباعية الأضلاع/ ناعمة
ـ 1 أوقية: القطر: 9ر19مم الوزن: 4 أغرام الشكل: دائرية/ مخددة
ـ خمس (٥/١): القطر:16مم الوزن: 1ر2 أغرام الشكل: دائرية/ ناعمة
المادة 3: تتمتع الأوراق المصرفية والقطع النقدية التي تم إنشاؤها في المادة الأولى بالرواج القانوني على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية ابتداء من فاتح يناير 2018.
استثناء من أحكام الفقرة أعلاه، تستمر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة في التداول مع الأوراق المصرفية والقطع النقدية الجديدة، وفقا لجدول زمني يحدده البنك المركزي الموريتاني ويكون أقصاه 30 يونيو 2018.
المادة 4: خلال الفترة ما بين 1 يناير 2018 و30 يونيو 2018، يستخدم الرمز "A-UM" لتحديد الأوقية القديمة والرمز"N-UM" لتحديد الأوقية الجديدة.
عند نهاية هذه الفترة الانتقالية يبقى الرمز المستخدم الوحيد هو"UM".
المادة 5: يجب تحرير الأسعار بالأوقية الجديدة وما يعادل ذلك من الأوقية القديمة ابتداء من فاتح يناير 2018 إلى غاية 31 دجمبر 2020.
المادة 6: يتم تبديل وسحب الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة من التداول وفقا للتواريخ والطرق المنصوص عليها في هذا المرسوم والمحددة من طرف البنك المركزي الموريتاني.
المادة 7: يتم تبديل الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة بالأوراق المصرفية والقطع النقدية الجديدة على أساس 1 أوقية جديدة تساوي 10 أوقية قديمة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018 لدى:
 البنك المركزي الموريتاني؛
 الخزينة العامة؛
 البنوك؛
 الشركة الموريتانية للبريد "موريبوست"؛
 وأخيرا كل شباك آخر يتم إنشاؤه أو يرخص له من طرف البنك المركزي الموريتاني.
يستمر تبديل الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة لدى البنك المركزي الموريتاني إلى غاية 31 دجمبر2018.
تعتبر الأوراق المصرفية والقطع النقدية القديمة التي لم يتم تقديمها في أجل أقصاه 31 دجمبر2018 ضائعة. يتحرر البنك المركزي الموريتاني من جميع التزاماته تجاه حاملي هذه الأوراق المصرفية والقطع النقدية.
المادة 8: يجوز للبنك المركزي الموريتاني، من أجل تطبيق هذا المرسوم، أن يتخذ كل الإجراءات التنظيمية ويصدر التوجيهات الضرورية ويلجأ إلى مساعدة مصالح الدولة في أي مكان توجد فيه على عموم التراب الوطني.
المادة 9: يكلف الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، كل فيما يعنيه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
حرر في نواكشوط، بتاريخ 27/ 12/ 2017.
محمد ولد عبد العزيز
الوزير الأول
يحيى ولد حدمين
وزير الاقتصاد والمالية
المختار ولد أجاي".