خبير قانوني ومفتش سابق للدولة يكتب : لامانع من استدعاء الرئيس ولد عبد العزيز | أغشوركيت

خبير قانوني ومفتش سابق للدولة يكتب : لامانع من استدعاء الرئيس ولد عبد العزيز

جمعة, 17/04/2020 - 16:43

أغشوركيت ( تدوينات ) : أكد الخبير القانوني والمفتش العام السابق  للدولة محمد آبه الجيلاني ، أنه لا يوجد أي مانع قانوني يمنع لجنة التحقيق البرلمانية من استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للاستماع له ، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوج أي نص قانوني يلزم الرئيس ولا غيره بالاستجابة لاستدعاء لجنة التحقيق.

 

 

ولفت ولد الجيلاني  – إلى أن من حق لجنة التحقيق الاستماع للرئيس السابق بوصفه شاهدا على أفعال قام بها أو أمر بها، مردفا أن لجان التحقيق البرلمانية ليست هيئة قضائية، وهدفها إما رقابي أو استعلامي بحثا عن الحقيقة.

 

 

وأكد ولد الجيلاني أن المادة: 93 من الدستور معدلة بموجب القانون الدستوري رقم: 022 – 2017 بتاريخ: 15 أغسطس 2017 حددت حصانة رئيس الجمهورية فيها يلي:

 

1. لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.

 

2. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
 

 

واعتبر ولد الجيلاني أن الدستور الموريتاني بهذا الحصر يكون قد منح حصانة ظرفية للرئيس "أثناء تأدية سلطاته"، مشيرا إلى أن نص المادة الفرنسي يضيف حصانة مطلقة من الأفعال الداخلة في تأدية مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى.

 

وأردف ولد الجيلاني أن المواد من 24 إلى 25 ومن 27 حتى 39 تحدد المهام والسلطات، وعليه لا يمكن متابعة رئيس الجمهورية في كل الأفعال الداخلة في تأدية هذه السلطات.

 

وعدد ولد الجيلاني من هذه الأفعال عفو الرئيس عن عصابات المخدرات، مؤكدا أنه لا يمكن متابعته عليه لأن المادة: 37 نصت على أن "يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها".

 

وشدد ولد الجيلاني على أن "ما قام به الرئيس من أفعال خارجة عن القانون ولا تدخل في نطاق المواد: 14 آنفة الذكر، يمكن متابعته عليه عبر القضاء العادي".

 

وختم ولد الجيلاني تدوينته بالقول: "إنه لا توجد حصانة مطلقة للرئيس في أفعاله الخارجة عن دائرة اختصاصه ويعطل البحث والتحقيق فترة الانتداب، فالرئيس مسؤول جنائيا ومدنيا عن أفعاله الخارجة عن الاختصاص وتعطل متابعته بها أثناء انتدابه والقضاء العادي هو المختص في ذلك".