من مائة صفحة .. "محكمة الفساد" تنشر تقريرها بشأن "ملف العشرية" | أغشوركيت

من مائة صفحة .. "محكمة الفساد" تنشر تقريرها بشأن "ملف العشرية"

سبت, 20/01/2024 - 20:28

أغشوركيت ( تقارير ) : بعد عدة أسابيع من إصدار المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، حكمها بحق الرئيس السابق، والمشمولين معه، في ما بات يعرف ب"ملف العشرية"، أصدرت المحكمة تقريرا مفصلا من 104 صفحات ، تناولت فيه أهم المحطات التي مر بها الملف .

تحرير أغشوركيت انفو استطاع تلخيص أغلب المحطات ، وإبراز أهم النقاط، استنادا على تقرير المحكمة :

 

 

ثمان وستون جلسة علنية 

 

عقدت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ثمان وستين جلسة علنية عادية بقاعة الجلسات رقم : 02 بقصر العدل بولاية انواكشوط الغربية من تاريخ : 2023/01/25 إلى تاریخ : 2023/12/04 ، برئاسة القاضي عمار محمد الأمين رئيسها وبعضوية مستشاريها القضاة التالية أسماؤهم :

ــ القاضي خطري السيد مستشار القاضي

خالد محمد أحمد مستشارا

وبمساعدة الأساتذة : ذ . محمد يسلم محمد مياره سيد أحمد كاتب ضبط رئيسي قلما الجلسة ؛

وبحضور القاضي أحمد عبد الله المصطفى وكيل الجمهورية ، رئيس فريق النيابة المكلف بالفساد ، ممثلا للنيابة العامة .

 

وذلك للنظر والبت في عدة ملفات من بينها القضية رقم : 2021/001 الواردة على المحكمة من رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد بتاريخ 2022/12/20 ، المشمول فيه كل من :

 

1- محمد عبد العزيز اعلي

2- يحيى حدمين غلام

3- محمد سالم  البشير دمب

4- محمد عبد الله اسلم أداعه

5- الطالب عبدي فال مولود

6- محمد سالم ولد إبراهيم فال

7- محمد مولاي اعل الداف

8- محمد سيد امبارك أمصبوع

9- محمد الأمين  أحمد باب بوبات

10- محمد الأمين سيدي محمد آلكاي

11ـ هيئة الرحمة

12ـ يعقوب محمد الامين التعيق

 

 

 

طلب اعتماد منظمات طرفا مدنيا

 

حول طلب اعتماد منظمات طرفا مدنيا عند مثولهم أمام المحكمة والتأكد من هوياتهم والتأكد من حضور دفاعهم ، وقبل توجيه التهم إليهم تقدم الأساتذة الزعيم ولد همد فال إكبرو ولد محمد و وامبارك ولد الكوري ، موكلين من طرف منظمتين من منظمات المجتمع المدني المختصة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد هي :

 

ــ التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة

ــ والجمعية الموريتانية للشفافية ومحاربة الرشوة بطلب اعتمادها طرفا مدنيا في القضية التي تنظر فيها المحكمة .

 

 

 

 

أعطي الكلام للنيابة العامة لتقديم رأيها حول الطلب .

فأجابت بأن القانون أعطى الحق لكل من يرى الدفاع عن الفساد ، ولا ترى مانعا في اعتماده . كما أعطي الكلام لدفاع المتهمين لإبداء الرأي حول الطلب حيث بينوا أن القانون أوجب أن يكون الضرر مباشرا ، وأن يكون مدعيه قد تقدم به قبل مرحلة الاتهام وأن تكون لديه أهلية التقاضي وذلك بنشر ترخيصها في الجريدة الرسمية إذا كانت جمعية .

 

ورد دفاع المنظمات بأن الضرر يكون مباشرا أو ناتجا عن ضرر مركب والقانون يرى أن من تضرر له الحق في رفع الضرر ، والدعوى قدمت أمام التحقيق وتحصنت بقرار الإحالة ، وليس لها أجل محدد ما دام الحكم لم يصدر ، والطلب مؤسس على القانون الدولي والوطني ويتعلق بنصوص واضحة ، وعلى الطرف الآخر إثبات العكس وهذه الوثائق التي قدمت للمحكمة لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير ، والمنظمات تتوفر على جميع الشروط القانونية وكان دفاع المتهمين آخر من تكلم في هذه النقطة . قرار المحكمة حيث إن القانون المتعلق بمكافحة الفساد لم يبوب على اعتماد المنظمات المهتمة بمكافحة الفساد كأطراف مدنية في الملفات المتعلقة به أمام المحاكم . وحيث إن القانون المذكور لم ينظم ذلك إجرائيا .

 

وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في مادته الثانية اشترط في إقامة الدعوى المدنية من أجل جبر الضرر أن يكون الضرر مباشرا .

 

وحيث إن مقدمي الطلب لم يبينوا وجه الضرر المباشر الذي لحق بهم . وحيث إن الشراكة التي نصت عليها المادة 6 من القانون التوجيهي لمكافحة الفساد ، قد تأخذ صورا أخرى غير التي طالبوا بها كأساس لقبول انتصابهم كطرف مدني . وحيث إن الدولة الموريتانية صاحبة الحق انتصبت طرفا مدنيا في هذا الملف ، مما يتعين معه رفض الأطراف الأخرى . لهذه الأسباب قررت المحكمة بعد المداولة على الطلب المقدم من الهيئات المذكورة بتاريخ : 2023/01/25 النطق بالقرار التالي :

 

عملا بالمادة 2 من ق اج قررت المحكمة رفض طلب اعتماد المنظمات التالية : التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة - الجمعية الموريتانية للشفافية ومحاربة الرشوة كأطراف مدنية في الملف رقم 2021/01 لعدم التأسيس القانوني .

 

مثول المتهمين والاستماع إلى الشهود

 

 

بعد انتهاء مرحلة الدفوع الشكلية وما قدم من أحداث عارضة والبت فيها ، اقتيد المتهمون من جديد بواسطة القوة العمومية ، وبعد مثولهم أمام المحكمة والتأكد من هوياتهم وحضور دفاعهم نودي عليهم تباعا وطلب منهم الرئيس الاستماع بانتباه وأخبرهم بالتهم الموجهة إليهم حسب التفصيل المبين أعلاه ، وبعد سؤال كل واحد منهم على حدة عن التهم المحال بها أمام المحكمة أجابوا جميعا بالنفي ، وقدم بعضهم تفاصيل تضمنتها محاضر الجلسات ، وكانت المحكمة في نهاية استجواب كل متهم تعطي الكلام للنيابة العامة ثم دفاع المتهمين ثم دفاع الطرف المدني لطرح أسئلتهم على المتهمين ، هذه الأسئلة وأجوبة المتهمين مثبتة في محاضر جلسات المحكمة .

 

وتأسيسا على المواد : 280 - 299 من قانون الاجراءات الجنائية استدعت المحكمة بعض الشهود أثناء استنطاق المتهمين واستمعت إليهم ، وقدموا شهاداتهم حول وقائع مرتبطة بالتهم التي تستنطق عنها المتهمين ، وكان رئيس المحكمة يسمح للنيابة العامة والدفاع بطرح أسئلتهم على هؤلاء الشهود ، وتفاصيل هذه الشهادات مثبتة في محاضر الجلسات .

 

 

 

حول الإعذار الأخير للمتهمين

 

في جلسة المحكمة بتاريخ : 2023/11/27 أعطت المحكمة - طبقا للمادة 317 من قا - الكلام للمتهمين لتقديم ما لديهم من دفاع ولتقديم طلباتهم ليكونوا آخر من يتكلم .

 

1ـ محمد ولد عبدالعزيز

 

 

حيث بدأ المتهم محمد عبد العزيز وصرح بما يلي :

أمثل اليوم أمام المحكمة الموقرة بعد ما يزيد على أربع سنوات من تعرضي للعذاب والمضايقات ظلما وعدوانا ، ومن انتهاك دستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، وقد كان بإمكاني ومن حقي أيضا أن أمتنع عن الجواب على أسئلة المحكمة الموقرة لعدم اختصاصها بقوة الدستور في مساءلتي ومحاكمتي ، ولكنني قررت أن أتكلم وأجيب وأوضح واستنكر ، وذلك احتراما وتقديرا وعرفانا للشعب الموريتاني الكريم ، وتأكيدا للثقة في ذكائه وحكمته ووعيه الفطري ، فقد ضلل هذا الشعب كثيرا وخدع كثيرا وعرض له الباطل حقا والحق باطلا ، وخصوصا في هذه الدعوى الباطلة ، كما تم انتهاك حقه في الاطلاع على حقيقة وتفاصيل هذه المؤامرة وغيرها .

 

وسوف أتناول في كلامي عدة محاور دار حولها اتهامي بالباطل كما سأندد بما تم في حقي من انتهاك الدستور وقوانين البلاد ، ومن تسخير المرفق العدالة في ظلمي ومحاباة لأعدائي وأعداء المصلحة العليا للبلد . وقبل الدخول في هذه التفاصيل أذكر بتمسكي بالمواد التالية من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية : 10 و 13 و 24 و 27 و 43 و 93 من الدستور خلال كلمتي هذه سأتطرق للنقاط التالية :

التهم الموجهة لي تفاصيل بعض النقاط المتعلقة بالملف المغالطات والتضليل الذي تعرض له الرأي العام تبرير الممتلكات المضايقات والاستهداف ، ثم الطلبات .

التنصت فيما يتعلق بالتهم ، أقول إن هذا الملف ملف سياسي بوقائعه وتفاصيله ، فقد بدأ في نوفمبر 2019 بعد رجوعي بأيام وقبل عودتي بدأت بوادره وبعد رجوعي انفجرت قضية المرجعية وتم على مكالماتي ، وبعدها جاء تشكيل اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها دون أي سند أو أساس شرعي .

لأن الجمعية الوطنية انتخبت ، 2018 والقضايا الموجودة في الملف سبقت وجودها ، وحصلت في عهدة البرلمان الذي سبقها ، والقانون الذي اعتمدوا عليه صدر بعد هذه الإجراءات .

كما أنه لا توجد أي مادة دستورية تخول الجمعية الوطنية التحقيق مع رئيس الجمهورية ، وهم ربما يكونوا قد اقتبسوا ذلك من الفقرة الثانية من المادة 51 من الدستور الفرنسي ، هذا لأن الدستور الموريتاني لا يوجد فيه أي شيء عن تشكيل اللجان ، وما حصل تدخل سافر في عمل السلطة التنفيذية ، فالجمعية الوطنية أصبحت تتدخل في صلاحيات عمل الرئيس وفق المادة : 43 ، وتتدخل في أولويات عمل الحكومة ، وهذا مخل بمبدأ فصل السلطات .

 

فقانون الجمعية الوطنية كان يشترط في تشكيل لجان التحقيق البرلمانية عشرة نواب ، ولما انتبهت الحكومة الحالية إلى أن ذلك قد يستخدم ضدها رفعت العدد إلى 20 لقد بدأ النواب التدخل في أمور لا تعنيهم فتدخلوا في عمل مؤسسات دستورية ورقابية أخرى كمحكمة الحسابات والمفتشية الداخلية والمفتشية العامة للدولة . وفور تشكيل اللجنة بدأ اختيار المشاريع لاستهداف نظام العشرية والإنجازات التي حققها ، وفي مرحلة معينة حدثت تدخلات داخلية وخارجية وأخرجت ملفات كي يبقى بعض الأفراد ، وهم المستهدفون فقط . بعيد وصول الملف إلى الشرطة أولا ، وإلى العدالة لاحقا ، تحولت كل الإنجازات التي تمت خلال العشرية إلى تهم ، وقد أخذوا جميع التهم الواردة في قانون محاربة الفساد ، واتهموني بها ، والآن أصل إلى التهم ، وهي :

ـ التبديد عكسا لما كان سائدا ومعروفا قبل ذلك من منح العقارات للمشايخ والوجهاء ولكل من هب ودب ، فإن هذه القطع الأرضية تم بيعها في مزاد علني وبشكل شفاف وواضح . الحصول على مزايا مادية غير شرعية : أين هي هذه المزايا شرعية كانت أم غير شرعية ؟ إن كانت رشوة فأين هو الراشي ؟ أين هي المؤسسات أو الإدارات التي مارست الرشوة ؟ يجب أن تكون هنا معي وتواجه نفس الاتهام التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة العمومية وهنا أعيد نفس الشيء .

هذه أحكام وصياغات تعاد باكثر من طريقة فالجملة تعاد صياغتها من تهمة إلى تهمة عبر زيادة كلمة أو حذف أخرى ، وهي منافية للواقع ، ولا أساس لها ، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية : هذه كسابقاتها لا أساس لها .

ــ استغلال النفوذ حين ينظر في استغلال نفوذ رئيس الجمهورية لن يصبح بإمكانه ممارسة صلاحياته ، ويجب حينها حذف المادة 43 من الدستور ، وهي التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية هذه التهمة تناسب النظام البرلماني ، أما أنا فقد خدمت في نظام رئاسي دستوري ، وكنت أعى مهامي جيدا . الإثراء غير المشروع : لا توجد أي أدلة على هذه التهمة سوى أحاديث مأخوذة من تصريحات إعلامية عامة لي ، أقول فيها إنني لست فقيرا ، وهو ما أعود وأكرره الآن أمامكم ، إنني لست فقيرا وأنني ثري .

 

ــ إخفاء عائدات الجريمة في هذه التهمة تناقض واضح فأنا حين أصرح يقولون إنني متهم بالإثراء غير المشروع وحين لا أصرح يقولون إنني أخفي عائدات جرمية .

إعاقة سير العدالة : أنا إما أن أحترم الدستور أو لا أفعل وحين احترمته اتهمت بإعاقة سير العدالة أنا أحترم العدالة ، وقد استجبت لكل الاستدعاءات التي وجهت لي وهنا أمام المحكمة أخبرتني بأن لي الحق في عدم الكلام وفعلا تمسكت بحقي في الصمت اعتمادا على المادة 93 من الدستور .

ما قمت به كان احتراما للدستور وللقانون وليس عرقلة السير العدالة . غسل الأموال : لا بد من وجود شائبة لكي تحتاج الأموال إلى غسيل وإذا لم تكن موجودة فلا حاجة لذلك إذا فهذه ليست جريمة .

وباختصار وبطريقة حسابية فقد بيعت الأراضي في مزادات علنية وتحت إشراف لجان وموظفين حكوميين وشارك فيها عشرات المواطنين واشتراها 58 مستفيدا بسعر يصل أحيانا 600 ألف أوقية قديمة للمتر المربع في حين كان المتر المربع من أراضي الدولة يباع بحوالي 200 أوقية ، وهذه الـ 58 مستفيدا لا يوجد منها في فقص الاتهام سوى محمد الأمين ولد بوبات وقد اشترى خمس قطع في حين أن هناك من اشترى ثمانية قطع وهو خارج الاتهام .

 

وقد تجاوزت عائدات بيع هذه الأراضي 10 مليارات أوقية قديمة وبنيت بها 75 مؤسسة تعليمية من بينها مدارس و ثانويات امتياز .

وبخصوص صفقة بناء المطار الجديد فأنتم على اطلاع أن مئات الهكتارات كانت تمنح تحت مسمى اقتطاعات ريفية وقد أخذت قرارا بمنع الحكام والولاة والوزراء من منح أي قطعة أرضية إلا عن طريق مجلس الوزراء دعونا نأخذ منطقة " رباط البحر " مثالا ، فقد تم منح مساحته البالغة 675 مترا مربعا بسعر يناهز 134 أوقية للمتر المربع وقد جاءت محاميتهم هنا لتتهمني وذلك بعد أن فتح مجال التشهير برئيس الجمهورية .

وفي الحقيقة فإن من لم يشعر بالاستياء من هذا لا ينبغي له أن يشعر به من تحويل 453 هكتارا إلى مليار دولار هي تكلفة إنجاز المطار الجديد وفقا لكل العروض التي وصلتنا ويمكن هنا الاستئناس بمطار داكار الذي كلف 800 مليون دولار ، ثم لم يستطيعوا إكماله رغم ذلك حتى تدخلت شركة تركية وأكملته وما تزال تستغل عائداته مع أن مطارنا يختلف عنه بكونه يضم مدرجين وقاعة ا للشرف .

لقد لجأنا للمقايضة في هذه الصفقة بسبب أن تمويل بناء المطار يتطلب مليار دولار ولم تكن هناك دولة ولا صندوق سيقرضنا هذا المبلغ وحتى لو اقترضناه لن يكون بإمكاننا تمويل أي قطاع آخر بسبب الديون المتراكمة وذلك منذ أن أخذنا قرضا بقيمة 77 مليون دولار من الكويت وهو القرض الذي تحول لاحقا إلى 3,3 مليار دولار وقد طرحت هذا الأمر مرارا على المرحوم أمير الكويت السابق وبعد الكثير من الطلب والتودد تمت تسوية المشكلة لله الحمد .

وفي 2019 ، منح مجلس الوزراء قطعة أرضية لمحمد فال ولد اللهاه " افيل " ، ونشر قرار المنح في العدد : 1456 من الجريدة الرسمية صحبة قرارات منح لثمانية شركات قد استفادت من قطع أرضية ولكن لم يسأل إلا عنه وحده .

لقد قال الجنرال أحمد ولد بكرن هنا أمامكم إنني أشعرته بقضية مدرسة الشرطة ، وهذا صحيح ولكنني أشعرته احتراما له وتقديرا له كجنرال ولكن الأمر لا يعنيه فهو قرار من الحكومة ووزير الداخلية هو المسؤول عنه وقد أشعرته احتراما له وليس لأن الأمر يعينه ولا يمكن أن يقول إنه جاءه رجل أعمال أو تاجر أو غيرهما .

لقد بيعت المدارس فعلا لأنها لم تعد صالحة للاستخدام وقرار بيع الأراضي عموما هدفه الحصول على عائدات مالية وخلق استثمارات توفر فرص عمل ومداخيل ضريبية دائمة يدفعها المستثمرون وقد حصلنا من بيعها على 10 مليار أوقية قديمة وتم إنشاء فنادق ومطاعم ومكاتب على هذه الأراضي وهذا أفضل من فكرة ترك الأراضي تفقد قيمتها وبالمناسبة بيع الأراضي العمومية يدرس في الجامعات وهناك قانون منذ الستينات يسمح للحكومة الموريتانية ببيع ومنح أراضيها .

وبخصوص خط المنطقة الحرة في نواذيبو لا يمكن مقارنتها بمنطقة جبل علي في دبي التي تمتلك 200 بحري و 500 سفينة حول العالم وتوجد 12,800 شركة عالمية لقد كانت لدينا رؤية لإيجاد ميناء عميق بحيث يصل عمقه إلى 18 مترا كما كانت لدينا رغبة في مشاركة شركات صينية فيه وذلك من أجل أن يكون محطة لسفنهم ومركزا تجاريا في المنطقة ولكن ذلك لم يتم .

أما عن أراضي المنطقة فإن شركة البريد والمواصلات الموريتانية كانت تملك الكثير من العقارات في مختلف مناطق البلاد وذلك بصفة استغلال وليست ملكية وقد تم تقسيمها إلى شركتين هما MAURIPOST " و " MAURITEL ' ، كما تم بيع شركة MAURITEL بالطريقة التي يعرفها الجميع .

وقد حاول المسؤولون الإداريون في شركة MAURITEL بكل السبل الاستحواذ على الأراضي وحين وصلت للسلطة اكتشفت أنهم كانوا يعملون على استصدار سندات عقارية للكثير من هذه الأراضي ، فأمرت بوقف ذلك واستعادة تلك الأراضي للدولة وبعضها بنيت عليه مقرات رسمية كمقر المحكمة العليا ومقر سلطة التنظيم في نواكشوط وكذلك أراضيها في نواذيبو تم استغلالها .

وكان هناك وال في نواذيبو يمنح الأراضي بشكل جزافي وفي العام 2009 تمت تنحيته بسبب : التصرفات وتم استعادة الأراضي فيما تم لاحقا توزيعها على السكان وبعض هؤلاء حصل على مساعدة من وكالة التضامن قبل أن تغير إلى " التآزر ، حيث تم بناء منازل لـ 1150 عائلة ، فيما تم بيع بعضها لمواطنين عاديين .

وفي الحقيقة ، فإن ما تناولته حاليا ليس تهما ولا جريمة فيه إلا إذا كان هناك من يريد تجريم غير المجرم .

 وفيما يتعلق ببطاقة AMERICAN EXPRESS والتي استظهر بها بعضهم هنا أمام المحكمة أو زورها لأن البطاقة لا تكون إلا عند صاحبها فحتى البنك لا يملكها وهي تصل إلى مالكها في ظرف مغلق فأنا فعلا لدي بطاقة من بنك التمويلات الإسلامية وبطاقة أخرى من بنك SOCIETE .GENERALE وأصل هنا إلى تهمة تهريب الدولار واليورو وهذه تهم لا يمكن أن توجه لي فأنا من استلم البلاد واحتياطها من الدولار لا يتجاوز 170 مليون دولار وغادرت السلطة ولديها 1,150 مليار دولار ، ومئات الكيلوغرامات من الذهب وقد تم شراء بعضه من الإنتاج المحلي من أجل منع تهريبه وتم فتح شبابيك لذلك .

 

وبخصوص مساهمة شركة SNIM في تمويل إنشاء مستشفى فإن هذا هو واجبها فهي قد مولت حرب الصحراء ومولت محاولة تدخل عسكري في مالي عام 2005 بتوفير بعض قطع الغيار والمحروقات ولم يعتبر أي من هذه الحوادث جريمة لكنها عندما شاركت في خدمة صحة المواطن أصبح الأمر جريمة . وأقول هنا أمام المحكمة إن أي قرار اتخذ خلال هذه الفترة كان من طرفي أو بتوجيه مني وذلك بناء على نص المادة 43 من الدستور ، وقد وجهت العديد من الأسئلة إلى عشرات الشخصيات حول ما إذا كنت قد أمرتهم أو وجهتهم وأنا أقول إن كل القرارات تعود لي .

وفيما يتعلق بتبرير ممتلكاتي سبق وأن تحديت أي شخص أن يبرر لي أي رشوة أو فساد مقابل مشروع أو صفقة مع أي وزير أول أو وزير أو مدير أو رئيس مصلحة أو أي شركة أو تاجر .

أقول إنه عثر على مليارات من الأوقية ودائع لي لدى أشخاص محددين وأنا لا أنكر هذا ، وقد صرحت بها في الإعلام وهي أموال مصدرها في جزء منها هدايا أو مساعدات .

وقد استدعيت في مكتبي يوم الجمعة 26 يوليو 2019 رئيس المحكمة العليا من أجل التصريح بممتلكاتي وأعطيته كل المعلومات المتعلقة بها وقد عاد إلي يوم 31 يوليو مع أحد معاونيه وبيده تصريح مكتوب بخط يده ووقعت عليه وهو التصريح الموجود في الملف بخط يد رئيس المحكمة .

كما أن هناك أموال وسيارات خارج التصريح ومن هدايا ومساعدات كانت تقدم لي وهنا ساكشف أمرا كنت أود أن لا أقوله ، ولولا تكرار بعض المحامين هنا من الطرف المدني والاتهامات التي توجه لي بأني سرقت أموال الشعب الموريتاني وسؤالهما المتكرر عن علاقتي بأموال الحملة الرئاسية لما کشفته والآن سأقول جزء منه فقط ، ففي يوم 2 أغشت 2019 جرى اتصال بيني والرئيس الحالي وقلت له أن يتناول العشاء معي وجاءني في المنزل وكانت معه حقيبتان إحداهما بيضاء فيها 5 مليون يورو من فئة 200 وأخرى رمادية وفيها 5.5 مليون دولار وهي من فئات قديمة وأخبرني أن هذا ما تبقى من أموال الحملة ، وقد استملت منه المبلغ وهو يمثل نسبة 60 إلى % 70 من أموالي التي لم يتضمنها التصريح ، لأن هذا الأمر تم بعد التصريح .

 

وبخصوص السيارات والتي سأل عنها عدد من المحامين وبإلحاح أقول إنه جاءني وزير النفط السابق محمد ولد عبد الفتاح الذي كان مكلفا باللوجستيك في الحملة الرئاسية الأخيرة ، وكانوا قد اشتروا 100 سيارة من نوع " TOYOTA HILUX . لكنها وصلت بعد انتهاء الحملة ، وقد تمت جمركتها ، وإيداعها في مكان معين وقد أبلغني هذا الوزير أن الرئيس الحالي أمره أن يسلمني 50 سيارة منها ، وأرسلها لي فعلا .

وأؤكد هنا براءة هؤلاء الموجودين في قفص الاتهام وأنهم في الحقيقة خدموا بلدهم بكل تجرد ونزاهة وأنني أنا المسؤول عن كل شيء وقع ومستعد لتحمل كامل المسؤولة عنه .

لقد كنت رياضيا وكانت صحتي ممتازة ولكن بسبب هذه الظروف التي تعرضهت له في مدرسة الشرطة أصبت بمرض خطير كاد يقضي علي فقد كنت عرضة لنزيف لمدة ثلاثة أيام وبعدها زارني طبيب عسكري وقام بقياس ضغطي حيث وجده قد وصل إلى 19 مع أنه في العادة لم يكن يتجاوز 12 - 7 وقد تم نقلي من مدرسة الشرطة إلى مستشفى القلب وقد أظهرت الفحوص وجود تلف في شراييني بنسبة تفوق 90 أما طلباتي فلدي طلب وحيد هو تطبيق القانون ولا شيء غير القانون .

 

2ــ يحي ولد حدمين

 

بعد أن انتهى مثل أمام المحكمة المتهم الثاني يحي حدمين غلام وأعطته نفس الفرصة ، فقال :

ـ أولا أتمسك بما صرحت به أمام محكمتكم وبالأجوبة على الأسئلة التي طرحتم وطرحت النيابة والطرف المدني وأتمسك بما ورد في المرافعات على لسان المحامين المدافعين عني .

اشكر الجهات التي دفعت بي إلى هذا الملف لأنها أعطتني فرصة لإظهار زيف الادعاءات والشائعات التي كانت تروج ولإظهار أن التهم لا أساس لها ، لأن الوقائع إما محرفة وإما مفبركة ، إذ كيف يتهم شخص في وقائع لم يحضرها ولم يوقعها ، أشكرهم وأسامحهم .

ـ قضيت 40 سنة من عمري وأنا أعمل ومرت علي مشاريع تقدر بمئات المليارات إما كمهندس ورئيس مؤسسة أو مشرف كوزير أو كوزير أول ، وأؤكد أنني لم أخالف القوانين المعمول بها ولا مصلحة الشعب الموريتاني وأتعجب بعد 40 سنة من العمل أنه بدل التكريم توجه لي التهم غير المؤسسة من بين المشاريع أذكر مسمكة نواذيبو أول مسمكة في البلاد التي قمت بدراستها وتوليت تنفيذها والإشراف عليها ، وهي توفر على موريتانيا قيمة 4 مليارات أوقية من العملة الصعبة ، أي ما يغطي حاجيات موريتانيا من مادة السكر سنة كاملة ، ولم أكن أظن أن الجزاء يكون هكذا . لكن ما زال بالإمكان معالجة الخطأ وتداركه عبر الإنصاف ومتأكد أنه سيتم إنصافي .

 

التشريع الإسلامي هو مصدر القوانين في موريتانيا وفي التشريع الإسلامي منذ إبراهيم عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، هناك ركائز وثوابت لا تتغير ، قال تعالى : ( قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَنَا وَهُوَ رَبِّ كل شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبَ كُلّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَلَا تَزِرَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثَمَ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعَكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) .

 

 

3ـ محمد سالم البشير دمب

 

 

بعد أن انتهى مثل أمام المحكمة المتهم الثالث : محمد سالم البشير دمب وأعطته نفس الفرصة والذي بعد أن تحدث سلم رده مكتوبا للمحكمة .

حيث تناول فيه مساره المهني طيلة 34 سنة خلت كما تناول الوقائع موضوع التهم المحال على أساسها أمام المحكمة مبينا أن الاجراءات التي اتخذ في صفقة الطاقة 2013 انطلاقا من مسؤوليته كانت تنصب على احترام الترتيبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في صوملك بموجب البرنامج التعاقدي بين الحكومة والشركة .

ــ وبخصوص صفقة الإنارة الشمسية 2016 بين أيضا أن قطاع الطاقة الذي كان يقوده لم يرتكب أي عمل غير قانوني أثناء إبرامها ، وأنه قدم تصريحاته بممتلكاته طبقا للقانون المتعلق بالشفافية وفيما يتعلق بدفع رسوم مدرسية مارس سلطاته التقديرية باستخدام موارد مخصصة لهذا الغرض .

وأنه كان محافظا على مصالح الهياكل التي كان مسؤولا عنها وجميع قراراته كانت موجهة لهذا الغرض .

 

 

 

4ـ محمد عبدالله ولد أوداع 

 

 

وبعد أن انتهى مثل أمام المحكمة المتهم الرابع محمد عبد الله ولد أودع وأعطته نفس الفرصة فقال :

ــ أود في البداية أن أؤكد أمامكم السيد الرئيس تمسكي بكل ما قلت خلال مثولي أمام محكمتكم الموقرة في نهاية يوليو الماضي حيث تناولت كل التفاصيل والحيثيات المتعلقة بالوقائع وبينت سلامة الاجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بها في احترام تام للمساطر القانونية الخاصة بشركة SNIM وقد برهنت حينئذ بالوثائق على عدم تأسيس التهم وبراءتي منها .

وجاءت مرافعة فريق الدفاع في الأسابيع الماضية لتنسف التأسيس القانوني للاتهام ، سواء من ناحية الشكل ( عدم رجعية القانون 2016-2014 وتقادم التهم المتعلقة بالقانون الجنائي والتجاري ) ، أو من ناحية الأصل حيث بينت هشاشة التكييف وعدم تماسك التهم من الناحية القانونية لافتقادها لأي دليل وللغياب التام أيضا لأركانها ، لن أعود إلى المعلومات والمعطيات والتفاصيل التي قدمت أمام محكمتكم الموقرة والتي ستمكنكم بدون شك من معرفة الحق من غيره بخصوص الأفعال المنسوبة إلي والتي تشكل تصرفات عادية في إطار التسيير الطبيعي لشركة SNIM .

إلا أنني سأذكر بنقاط بصفة موجزة تناولها أحد أساتذة دفاع الطرف المدني لعله لم يكن حاضرا حين مثلت أمامكم ، فبخصوص سلفة المطار فكما ذكر الدفاع فإن المحكمة العليا قد قررت إخراج هذه القضية من المجال الجزائي ، كما أذكر بأنه قرار من الإدارة الجهة المخولة قانونيا لا تخاذه المادة 19 النقطة 3 من النظام الأساسي وكان بشروط مربحة بالنسبة لـ SNIM وبدون أية مخاطر في التسديد لوجود ضمان مكتوب من الدولة بفائدة كبيرة مقارنة معها في سندات الخزينة .

ـ  ولقد تم هذا القرض في فترة كانت SNIM في أحسن وضعية مالية لها عبر تاريخها ، حيث وصلت نتائجها الصافية سنة 2013 إلى 171 مليار أوقية ، كما يؤكد قرار الجمعية الذي سأسلمكم وكان سياق السوق إيجابيا لأن سعر خام الحديد يتجاوز في تلك الفترة 130 دولار للطن ، وتفند هذه المعطيات ما تقدم الأستاذ المذكور بأن شركة SNIM كانت متعثرة في تلك الفترة ، وبخصوص اكتتاب محمد ولد امصبوع فلقد قدمت أمامكم تفاصيل الموضوع وأصبح واضحا أنه تم طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في مسطرة اكتتاب الشركة المحددة في ( 005 / PG / DRH ) ، حيث حددت طريق اكتتاب الأطر في المادة 5.2 الصفحة 5 والصفحة ( 9 ) بتعيين لجنة تقويم من طرف مدير المصادر البشرية على أساس دراسة الملفات بينما حددت طريق اكتتاب عمال الفئات الاخرى في المادة 5.3 الصفحة 6 والصفحة ( 10 ) بتعيين لجنة من طرف مدير المصادر البشرية على أساس استدعاء عام ،

 

وبخصوص المعني فقد عين مدير المصادر البشرية لجنة تضم كلا من محمد ولد اجاه ( مدير رقابة التسيير ( حاليا ) والهلال ولد باب ( مدير المالية الحالي ) وصو حسينو ( رئيس قطاع المحاسبة المركزي ) وأوصوا كلهم على أساس تقويم باكتتابه ، وأخيرا أشار الأستاذ المذكور إلى أن عملية بيع الأعلاف من طرف المفوضية نتجت عنها خسارة 600 مليون أوقية كفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وكما بينت سابقا فإن البيع مسؤولية المفوضية وتنتهي مسؤولية الخيرية عند تسليم المادة والحصول من طرف المفوضية على إفادة تسليم ومطابقة الجودة ، كما أن مفوضية الأمن الغذائي ليست مؤسسة ربحية ، بل هي أداة للدولة لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وكل المواد التي تتولى تسويقها هي إما مجانية أو بأسعار مخفضة نتيجة دعم الدولة ( subvention ) ، فكيف يمكن في هذه الحالة الحديث عن خسارة ؟ وهي للتذكير ليست لها علاقة إدارية بشركة SNIM لتكون مسؤولة عن سياستها التجارية .

 

انطلاقا مما اطلعتم عليه من معطيات ومعلومات وحقائق موثقة بالوثائق تثبت براءتي من التهم الموجهة إلى والتي لا أساس لها ، فإني ألتمس من محكمتكم الموقرة البراءة متمسكا بطلبات الدفاع بهذا الخصوص .

 

5ـ الطالب عبدي فال مولود

 

 

بعد أن انتهى مثل أمام المحكمة المتهم الخامس الطالب ولد عبدي فال وأعطته نفس الفرصة فقال :

أتمسك بما ورد في طلبات دفاعي وأتمسك أيضا بما قلته أمام المحكمة وللتذكير أقول إني متهم أمام المحكمة على أساس ملفين الأول ملف الخيرية وهي أشغال للدولة نفذت من طرف شركة ATTM على أساس اتفاقية بين الدولة الموريتانية وشركة SNIM موقعة من طرف وزيري المالية والإسكان والمدير العام الشركة SNIM وقد أشرفت عليها الخيرية بطلب من شركة SNIM وقد استفادت مقابل ذلك الإشراف والملف الثاني هو صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية لسنة 2013 فالأول وقائعه مضت عليها 14 سنة والثاني مضت عليه 11 سنة ، وبخصوص صفقة الطاقة الشمسية كما قلت سابقا بدأت بتجربة المعدات في الرئاسة ومن خلال مجلس الوزراء وكلفت شركة SOMELEC بذلك وقد أكدت شركة SOMELEC أن الصفقة تمت وقف الإجراءات والمسطرة المتبعة قانونا .

ـ عينت من قبل الرئيس السابق على رأس شركة SNIM آغشت 2007 من أجل قيمة مضافة دون التأثير على الأهداف الأساسية للشركة ، فشركة SNIM مالكة 100 لشركة ATTM وهي تعمل في مجال بناء الطرق ورائدة فيه كذلك وكانت تقوم ببعض الأشغال للدولة ولا تستخلص تلك المبالغ المقابل لذلك إلا بعد فترة طويلة ويرجع ذلك عليها إذا أرادت استثمارا آخر في مشروع جديد فلا بد أن تلجأ إلى البنوك من أجل الاقتراض وهنا يحصل تراكم للفوائد كلما تأخر السداد مما يعني عبثا على الشركة وعلى الدولة ، وفي هذا الاطار أصدرت تعليمات للشركة بعدم التعامل مع الدولة إلا إذا كانت ستسدد في الحال أو بضمان إذ لا يوجد ربط بين ما أعطت شركة SNIM للدولة الموريتانية بخصوص الخمسينية وبين ما للدولة على الشركة من حقوق وبخصوص الأعمال المنجزة في الكلم 70 أتساءل لماذا يسأل مدير شركة SNIM عن ذلك وتترك وزارة المالية دون استفسار فالأشغال للرئاسة وهي من يحدد مكانها وليس لشركة SNIM تدخل في ذلك ، أما الخيرية فلا علاقة لها بكل ذلك ، فأنا وقعت أكبر مشروع استثماري في البلد حوالي مليار 175 مليون ولم أسأل عنه ، فلماذا أسأل عن طريق ممول بقيمة حوالي 60 مليون أوقية ، وقد شرحت فيما سبق المهام الموكلة إلي في مختلف الوظائف التي شغلت وبعد مغادرتي للحكومة سنة 2013 إلى اليوم لا علاقة لي بالدولة وهذا يشهد عليه الجميع ،

 

كما شرحت أيضا وضعيتي المهنية من سنة 2013 إلى سنة 2020 ، فيما الأموال قدمت للتحقيق كشوف حسابات من سنة 2010 إلى سنة 2020 وبها جميع يخص المداخيل ، ولم أفهم لماذا تكون محل تجميد أحرى أن تكون محل مصادرة .

 

6ـ محمد سالم أحمد إبراهيم فال

 

 

 

بعد أن انتهى مثل أمام المحكمة المتهم السادس : محمد سالم ولد إبراهيم فال وأعطته نفس الفرصة فقال :

بدأ الاعلام حولي بواسطة النائب ولد غدة في المحطات وأنا لا أعرفه ولا يعرفني وقام بعرض صور منها المحطة الحرارية ولا أدري السبب في ذلك لعل أن يكون له شخص شارك في المناقصة ولم يفز بها لعل السبب يرجع إلى ذلك ، وبعد ذلك فتح الملف ومررنا بالشرطة والنيابة والتحقيق ووصلنا إلى المحكمة وقد تأثرت بذلك كثيرا وتأثرت به الأسرة والأبناء حتى إن الأبناء تحولوا أكثر من مرة عن المدرسة التي يدرسون فيها بسبب المضايقة وأنا الآن لا أعلم المدرسة التي يدرسون فيها نظرا لوجودي هنا مند 10 أشهر .

ثم جاءت التهم على النحو التالي صفقة 2013 و 2016 والجهد العالي وهذا لا يعني شركة صوملك منه إلا الاشراف فالصفقة الأولى تعني وزارة المالية والصفقة الثانية تعني وزارة الطاقة ، والجهد العالي ممول ومسدد من طرف البنك الهندي ولا علاقة لشركة صوملك بذلك .

وقد قمنا في شركة صوملك بالإجراءات والمساطر وفق القانون ما أؤكد أنه لا فرق من الناحية الفنية بين الصفقة الأولى الممولة من طرف السعوديين والتي كانت بملغ 145 مليون دولار والثانية الممولة من طرف البنك الهندي بملغ 110 مليون دولار سوى السعر .

كل هذه الصفقات وراءها مديرون مسؤولون عنها والثالثة الجهد العالي الوزير المسؤول والمعني بها أكد مسؤوليته عنها ، وبخصوص الشهود ما قال الشاهد مولاي أعل من أنني لا أعرفه صحيح .

وبخصوص المبلغ الذي حول إلى حساب شخصي فأنا وقعت الحوالة التي في العقد على اسم الشركة ووزارة المالية هي من حولت المبلغ ، وقال إنه حول المبلغ لأنني سأقيله هذا لا معنى له لأنني يمكن أن أفعل ذلك ولا أقيله ، وبخصوص الأموال والممتلكات لا يوجد لدي شيء إلا صرحت به فقد صرحت بما لدي وبما لدى الأشخاص المقربين مني ، وبخصوص التصريح لدى لجنة الشفافية المالية لم تخبرني المصادر البشرية بذلك ولجنة الشفافية لم تستدعني لأصرح أمامها والمديرين الذين سبقوني لم يعلموني بذلك أيضا ، ونحن نعمل في إدارة لديها مجلس إدارة وإدارة وتوجد هيئات مختلفة للرقابة محكمة الحسابات المفتشية العامة للدولة والمفتشية الخاصة بالوزارة كل تلك الأجهزة لم يصدر عنها شيء بخصوصي لا توبيخ ولا إنذار ولا غير ذلك .

وأيضا ما يصدر عن الشركة من صفقات يراجع من قبل محكمة الحسابات ولم تبد أي ملاحظات حسب علمي ، وأيضا التعامل المالي للشركة لا يتم بالنقود مباشرة وإنما يتم بواسطة البنوك والشيكات . يطلب العدالة والحق .

 

 

7ـ محمد مولاي اعل الداف

 

 

بعد أن انتهى مثل أمام المحكمة المتهم السابع : محمد مولاي أعل الداف وأعطته نفس الفرصة ، فقال :

كما تعلمون السيد الرئيس السادة أعضاء المحكمة الموقرة لم تتم مساءلتي وتم تغييبي عن مرحلتين من مراحل التحقيق هما تحقيق اللجنة البرلمانية والتحقيق الابتدائي لدى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية ، وجاء التحقيق واعتمد ما تم في البحث الابتدائي كما بين الأساتذة في مداخلاتهم ومذكراتهم ، هذا دفع جوهري أتمسك به فلم يتم التحقيق معي إلا أمام محكمتكم الموقرة وأتمسك بالطلبات الواردة في مذكرات دفاعي وأطلب البراءة وما تم أمام المحكمة من الوثائق والحجج ينطق ببراءتي .

 

 

8ـ محمد سيد امبارك امصبوع

 

 

 

 

في جلسة المحكمة بتاريخ 2023/11/29 ، وبعد افتتاح الجلسة والتأكد من حضور المتهمين واصلت المحكمة الاستماع إلى الرد على إعذار المتهمين وتقديم ما لديهم من دفاع وطلبات .

 

فمثل أمام المحكمة المتهم الثامن محمد سيد أمبارك أمصبوع وأعطته نفس الفرصة التي أعطيت للمتهمين قبله ، فقال :

 

ما لدي سبق وأن قلته في الاستجوابات أمام المحكمة وليست لدي إضافة سوى ما ذكرت للمحكمة سابقا من أن لدي بعض الوثائق التي سأقدمها للمحكمة بعضها ضمن المذكرة التي قدمت للمحكمة من طرف دفاعي لكن بعض هذه الوثائق يحتاج إلى توضيح والتوضيح الأساسي يتعلق بممتلكاتي قبل أن أكون في الوضعية الحالية والتي أفتخر بها وترفع رأسي كانت لدي بعض الشاحنات للتأجير إضافة إلى أني أعمل في حانوت الوالد وهذا قبل الحصول على الشهادات ، ومن ضمن هذه الوثائق حسابي الذي بفرنسا كان دخله يتراوح ما بين 900 إلى مليون يزيد أو ينقص المصرفات سنة 2004 الشهر الثامن بلغ حوالي ألفان وخمسمائة ( 2500 ) أورو سنة 2005 الشهر الثالث حوالي ثلاثة ( 300 ) آلاف أورو .

 

فيما يخص المعدات : بعض المحجوزات التي لدى العدالة من ضمنها معدات توجد لدي منذ سنة 2009 منها :

شاحنة رقم : 2317AA12 بتاريخ : 2010/09/15 النقل .

 شاحنة رقم : 2325AA12 بتاريخ 2010/10/13 قادمة من ميناء انواذيبو .

شاحنة رقم : AA12 / 2318 بتاريخ : 201/09/15 بطاقتها موجودة في المذكرة .

شاحنة رقم : 2390AA12 بتاريخ : 2011/03/14

شاحنة رقم : 2319AA12 سنة 2010 ضمن المذكرة بها بطاقة إقامة وأنا طالب لدى مكتب شاحنة رقم : 2315 و 2320 و AA122391 لم توجد أوراقها بعد لدى مكتب النقل 2004AS توجد بطاقتها الرمادية في المذكرة . 2005AS وجد لها سند شحن على اسمي 2012/6 هاتان الشاحنتان ليستا على اسمي لكنني اشتريتهم من المسمى ديدي ولد الشيخ : 2315 لدي شاحنة كنت أجرها الشركة ATTM بملغ يتراوح ما بين مليونان وثمانمائة ( 2.800.000 ) وثلاثة ملايين ( 3.000.000 ) شاحنة رقم : 2320AA12 بعتها وكنت أجرها بملغ مليون أوقية للشهر .

 عقد بيع مقر الشركة التي توجد بها الآليات اشتريته من السيد النعمة ولد الكوري .

خمس ( 5 ) أذن منح مؤقت أربع منها حولتها على اسمي بتاريخ : 2020/04/07 ولو كنت أنوي إخفائهم لما جعلتهم على اسمي ، وقد اشتريتهم سنة 2012 . هذه المعدات كانت تدر على للشهر الواحد ما بين اثنا عشر ( 12.000.000 ) إلى ثلاثة عشر ( 13.000.000 ) مليون أوقية وأنا طالب في فرنسا .

إذا وجدت لي شاحنات في العشرية من خارج هذه الشاحنات اكون قد فعلت أمرا غير سليم لكني كنت أعمل قبل العشرية .

فيما يخص الاكتتاب : عند ما جئت للشركة لأقوم بالاكتتاب في شركة SNIM لم ألتق بالمدير العام السيد محمد عبد الله ولد أوداع ولا غيره من المديرين ولم أطلب منهم أي عمل يقومون به لصالحي ، فإذا كنت قد استغيلت نفوذي فلا يمكن أن يكون محل مناكرة قال فلان كذا وقال كذا فإذا كان لدي نفوذ كنت أعمل على استغلاله وأحصل من خلال ذلك على مقابل لوكان لدي نفوذ لما كنت أعمل متدربا في البنك المركزي بدون مقابل ، ولوكان لدي لكنت اكتتبت في وظيفة بشركة SNIM .

وخلال اعتقالي لدى الشرطة تعرضت للتعذيب والتهديد بالقتل والأيقاظ من النوم .

 

9ـ محمد الأمين أحمد باب بوبات

 

 

بعد ذلك مثل أمام المحكمة المتهم التاسع محمد الأمين أحمد باب بوبات وأعطته نفس الفرصة فقال :

ليست لديه إضافة وأنه بريء مما نسب له ويطلب من المحكمة البراءة وإرجاع ما لديه من أموال محجوزة لدى القضاء .

 

 

10ـ محمد الأمين سيدي محمد الوكاي

بعد ذلك مثل أمام المحكمة المتهم العاشر : محمد الأمين عبد الرحمن آلوكاي وأعطته نفس الفرصة فقال :

إن لديه وثائق يريد أن يتقدم بها للمحكمة كان محاميه يريد أن يتقدم بها ويتعلق الأمر : بتصحيح ما قال أمام قاضي التحقيق أن رئيس المنطقة الحرة هو من أمره بالبيع وقد طلب ذلك سابقا من قاضي التحقيق لكنه لم يستجب لذلك ، ووثيقة صادرة عن عدل منفذ من انواذيبو تدل على أن السجلات لم تتح لهم بعد ، حيث قال إنه بخصوص السجلات لم تصل إلى المنفذين إلى حد الساعة والوزارة لم تصدر المقرر الخاص بذلك إلى الأمس .

 

وأنه يتمسك بما ورد في استجوابه أمام المحكمة ، ويتمسك بما ورد في مذكرة دفاعه من طلبات البراءة .

 

11ـ يعقوب محمد الأمين العتيق

 

بعد ذلك مثل أمام المحكمة المتهم الثاني عشر : يعقوب محمد الأمين العتيق وأعطته نفس الفرصة فقال : أتمسك بالطلبات التي قدم دفاعي وأتمسك بما قلت في استنطاقي أمام المحكمة وأطلب البراءة .

أسباب الحكم

 

أولا : في الدفوع

حيث إن بعض دفاع المتهمين المشمولين في الملف رقم 2021/01 قدم عدة دفوع شكلية قبل الدخول في الأصل . وحيث إن المحكمة ضمت الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين للأصل عملا بالمادة 40 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، لأن البت فيها يقتضي النظر في الأصل ، وهو ما لم يكن للمحكمة أن تقوم به حينئذ فتقضي بادي الرأي من غير بينة قبل أن تفحص وتكون قناعتها .

 

ونظرا لتكرر بعض هذه الدفوع ، فإن المحكمة ستذكرها أولا على سبيل التفصيل ، ثم سيكون الرد عليها جملة ، وذلك على النحو التالي :

المحاكمة

دفاع المتهم محمد عبد العزيز اعلي عدم قبول الدعوى العمومية في حق موكلهم لانعدام الصفة في مقدمها وعدم اختصاص القضاء العادي بشأنها الاختصاص الوظيفي ) وعدم دستورية هذه وعدم انطباق صفة الموظف العمومي على موكلهم ، وطلبوا التصريح بعدم الاختصاص والتخلي عن القضية لصالح محكمة العدل السامية فهي صاحبة الاختصاص طبقا للمادة : 93 من الدستور ، والتصريح ببطلان اجراءات المتابعة وتفسير المادة : 93 لمصلحة المتهم .

 

دفاع المتهم محمد عبد الله إسلم اوداعه التخلي عن قضية موكلهم لصالح قضائه الطبيعي والمتمثل في الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية ، وعدم سريان القانون بأثر رجعي ، وتقادم الوقائع المتعلقة باتهام موكلهم على أساس القانون الجنائي ومدونة التجارة .

 

دفاع المتهم محمد سالم أحمد ابراهيم فال عدم اختصاص المحكمة في الحكم على موكلهم ا لمشاركته المتهم الأول في الاستفادة من الحصانة المنصوصة في المادة 93 ، ودفعان آخران يتعلق أحدهما بعدم خضوعه للتفتيش من طرف الأعوان المتخصصين في مرحلة البحث الابتدائي المنصوص في المادة 166 من القانون الجنائي ، وعدم إنذاره طبقا لما هو منصوص في المادة : 379 من نفس القانون .

 

دفاع المتهم محمد سيد امبارك امصبوع : إبطال متابعة المتهم لعدم ذكره في قرار الاتهام ، وعدم انطباق صفة الموظف العمومي على موكلهم .

 

دفاع المتهم محمد الأمين أحمد باب بوبات عدم انطباق صفة الموظف العمومي على موكلهم وعدم اختصاص المحكمة عملا بالمادة 93

 

دفاع المتهم محمد الأمين سيد محمد ألوكاي : عدم اختصاص المحكمة والقانون الواجب التطبيق هو قانون العدول المنفذين دفاع المتهم يعقوب العتيق عدم اختصاص المحكمة تمسكا بالمادة 93 وموكله متهم بإخفاء ممتلكات لأشخاص غير متهمين .

 

الرد على الدفوع

وحيث إن ما أثاره الدفاع من عدم قبول الدعوى لوجود حصانة للأفعال التي قام بها المتهم محمد عبد العزيز ا علي أثناء ممارسته لمهامه ، وأن الحصانة التي يتمتع بها حصانة مطلقة ، مخالف لما استقر عليه الفقه والقضاء من أن الحصانة عبارة عن امتياز قضائي وليست سببا من أسباب الإباحة ، ومن ثم فهي مرتبطة بالوظيفة لا بشخص الموظف بدليل أنه لا يملك التنازل عنها ، وتهدف أساسا إلى حماية وظيفته حتى يتمكن من ممارسة مهامه دون عوائق ، فالحصانة لم تقرر لمصلحة شخصية وإنما للمصلحة العامة .

 

مساءلة وحيث إنه من المعلوم أن الحصانة تنقسم إلى قسمين شخصية ووظيفية ، فهذه الأخيرة تقرر عدم رئيس الجمهورية عن الأعمال التي يقوم بها في إطار أداء مهامه وهي دائمة لا تنتهي برحيله عن وظيفة الرئاسة ، في حين أن الحصانة الشخصية مؤقتة بطبيعتها وتتوقف مع نهاية المدة الرئاسية ، وتبعا لذلك فإنه في حالة ارتكاب الفعل المجرم خارج إطار الوظيفة فإن الموظف يعتبر فردا عاديا تسري عليه أحكام قانون العقوبات وتطبق عليه العقوبة المقررة للفعل المجرم متى ما زالت تلك الحصانة .

 

 

2- الدفوع الأخرى

 

ــ حيث إن ما أثاره دفاع المتهم عبد الله أوداعه من عدم اختصاص المحكمة في الحكم على موكلهم لكونه متهما بجنح لا محل له إذ من المعلوم أن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل الجنايات والجنح لقاعدة أن من يملك الأكثر يملك الأقل بالأحرى . وحيث إن الدفع بعدم رجعية القانون لا محل له إذ الوقائع محل التجريم بقانون مكافحة الفساد كانت محل تجريم بقانون العقوبات ، وما كان مستحدثا منها كجريمة الإثراء غير المشروع فهو من صنف الجرائم المستمرة .

 

ــ وحيث إن ما أثاره دفاع المتهمين محمد سالم ابراهيم فال محمد سيد امبارك امصبوع ومحمد الأمين أحمد باب بوبات ويعقوب محمد الأمين العتيق من تمسكهم بالمادة 93 لا محل له ، إذ ليست لديهم الصفة التي تخولهم التمسك بالمقتضيات الدستورية الواردة في المادة ، وليست لديهم أدنى شبهة في التمسك بها ، فليس منهم رئيس أو وزير سابق .

 

ــ وحيث إن ما أثاره دفاع المتهم محمد سالم إبراهيم فال حول التفتيش والإنذار يتعلق بالأصل لذا ستتناوله المحكمة في حيثياتها حول الموضوع .

 

ــ وحيث إن ما أثاره دفاع المتهم محمد امصبوع من عدم انطباق صفة الموظف العمومي على موكلهم محجوج بتنصيص المادة 2 من قانون مكافحة الفساد في تعريفها للموظف العمومي على : " كل [ 78 ] شخص آخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية " .

 

ــ وحيث إن ما أثاره دفاع المتهم محمد امصبوع من عدم ذكر موكلهم في قرار غرفة الاتهام ، يرد عليه بان حجية الأحكام في مناطيقها ، ومنطوق الحكم أكد أمر الإحالة والمتهم ضمن المشمولين بهذا القرار .

 

ـ وحيث إن ما أثاره دفاع المتهم محمد الأمين بوبات من عدم انطباق صفة الموظف العمومي على موكلهم في غير محله ، إذ هو متهم بجرائم لا يشترط في فاعلها أن يتصف بصفة الموظف العمومي .

 

ــ وحيث إن طلب بعض دفاع المتهمين التصريح ببطلان جميع الإجراءات أو بعضها غير ممكن ، إذ أنه لا بطلان بدون نص أو خرق القاعدة اجرائية ترتب حقا جوهريا ، وهي أمور لم يقدم الدفاع ما يفيد وجودها .

 

ــ وحيث إنه لا يمكن التصريح ببطلان الإجراءات بعد أن تحصن أمر الإحالة لما يترتب على البطلان من إهدار للحقوق وضياع للوقت وتمسك بالشكل دون الجوهر .

وحيث إن المشرع ألزم غرفة الاتهام البحث عن أسباب البطلان ثم ألزمها بعد ذلك إذا اكتشفت سببا من أسبابه أن تبطل الاجراء المشوب بل أتاح لها فوق ذلك إبطال كل الاجراءات اللاحقة له ( م 207 من قانون الاجراءات الجنائية

وحيث إن غرفة الاتهام أكدت قرار الإحالة وبالتالي سلمت بصحة الاجراءات وسلامتها من العيوب وبالتالي لا يمكن إثارة عدم صحة الاجراءات السابقة عملا بالمواد 211 - 548 من قانون الاجراءات الجنائية .

وحيث إن قبول الدفع الشكلي لدفاع هيئة الرحمة والتصريح ببطلان الاجراءات في حقها ، لا يتعارض مع ما سبق ، إذ هي لم تبلغ قرار الإحالة ولا قرار الاتهام ومن ثم لم تتمكن من ممارسة حقها في الاستئناف أو التعقيب وبالتالي فإنه لا يمكن القول بأن أمر الإحالة صارنهائيا في حقها .

 

وحيث إن وثائق اللمف لم تتضمن محاضر تثبت تبليغ قراري الاتهام والاحالة للمثل القانوني للهيئة أو لمقرها أو لإحدى السلطات المذكورة في المادة : 116 من قاج . وحيث إن المادة 7 من التنظيم القضائي تنص على أنه " لا تجوز محاكمة أي شخص ما لم يمكن من تقديم وسائل دفاعه .

 

الدعاوى العمومية

 

1- محمد عبد العزيز اعلي .

 

 

حول الإثراء غير المشروع

حيث إن الشرط المفترض لهذه الجريمة هو توفر صفة الموظف العمومي . وحيث إن المتهم موظف عمومي حسب منطوق المادة 2 من قانون مكافحة الفساد . وحيث إن الركن المادي لجريمة الإثراء غير المشروع يقوم حين تحصل زيادة على المداخيل المشروعة للموظف العمومي ويعجز عن تبريرها .

 

وحيث إن النيابة العامة قدمت ضمن وثائق الملف تصريح المتهم بممتلكاته عند تسلمه وظيفة رئيس الجمهورية وعند خروجه منها .

وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بأنه ثري .

وحيث إن ما ثبتت نسبته للمتهم من أموال لا يتوافق مع ما صرح به للجنة الشفافية من ممتلكات .

وحيث إن المتهم لم يستطع أن يقدم للمحكمة تبريرا مشروعا لمصدر هذه المداخيل ، حيث صرح بأنه حصل عليها عن طريق الحملات الانتخابية الرئاسية ومساعدات قدمت بمناسبتها وهدايا .

وحيث إن التبرير المقصود في نظر المشرع هو التبرير الذي يقدم مصدرا مشروعا للممتلكات .

وحيث إن الأموال الخاصة بالحملات الانتخابية ليست مصدرا مشروعا للثراء ، حسب القانوني : رقم 2006 - 35 المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية .

الأمر حيث إن القانون السالف الذكر يلزم المترشح في حال وجود فائض من هذه الأموال بعد انتهاء الحملة أن يمنح هذا الفائض إلى حزب سياسي أو جمعية ذات نفع عمومي معروفة .

وحيث إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الحاكم ليس له أن يقبل الهدايا ويحوزها لنفسه .

وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بأنه حاز هذه الأموال واحتفظ بها لنفسه .

وحيث إنه باعتراف المتهم امتلاك ثروة وعجزه عن تبريرها يتحقق الركن المادي للجريمة .

وحيث إن الركن المعنوي للجريمة يكفي فيه القصد العام والمتمثل هنا في علم المتهم بأنه موظف عام وعلمه بتحقق زيادة في مداخيله هو غير قادر على تبريرها ، وإرادته الاحتفاظ بهذه الزيادة .

وحيث إن قيام المتهم بإيداع المبالغ المتحصل عليه من الحملات لدى أشخاص طبيعيين وعدم منحها للجهة المستحقة يشكل قرينة على علمه عدم مشروعية مصدرها ، وسعيه للاحتفاظ بها .

وحيث إن المتهم لم يصرح بهذه الأموال للجنة الشفافية رغم كونها زيادات معتبرة طرأت على ذمته المالية أثناء توليه وظيفته الأمر الذي يشكل دليلا على علمه بمصدرها الغير مشروع ونيته حيازة تلك الأموال وتملكها .

وحيث إن تكرار المتهم القول بأنه لم يكن يريد أن يصرح بمصدر هذه الأموال وأنه مازال يحتفظ بمعلومات حول مصدرها لم يحن بعد وقت التصريح بها دليل على علمه بعدم مشروعية مصدر تلك الأموال .

وحيث إنه بذلك تكتمل أركان الجريمة . . حول غسل الأموال حيث إن الشرط المفترض لهذه الجريمة - حسب نص المادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - هو وقوع جريمة أصلية . وحيث إن الجريمة الأصلية السابقة على جريمة غسل الأموال هي الإثراء غير المشروع .

 

وحيث إنه بذلك تكتمل أركان الجريمة

 

حول جريمة تبديد ممتلكات الدولة النقدية والعقارية حيث إن النيابة العامة كتفت الوقائع على أساس المواد : 10 من قانون مكافحة الفساد و 164 - 379 من القانون الجنائي . 

 

حيث إن الركن المادي لهذه الجريمة بعد ثبوت التبديد يقوم على أمرين :

ــ حيازة الموظف للمال محل الجريمة بأن يكون تحت يده الآمر بالصرف ) بحكم وظيفته أو بسببها وأن يكون التبديد وقع لصالح الموظف أو لصالح شخص أو كيان آخر .

وحيث إن المتهم محمد عبد العزيز اعلي بوصفه رئيسا سابقا لم يكن أمرا بالصرف أو حائزا للمال في الوقائع المحال بها أمام المحكمة ( بيع العقارات - إبرام الصفقات ) .

وحيث إن التبديد هو تفويت الجاني لمال الغير عن طريق استهلاكه أو إتلافه بأي وسيلة وحيث إن التبديد الذي تدعيه النيابة العامة لم تقدم ما يثبته بل على العكس من ذلك أكدت مرات من خلال مرافعتها أن العقارات التي تدعي فيها التبديد قد تم بيعها .

وحيث إن البيع يتنافى مع التبديد ذلك أن الدولة استفادت من عمليات البيع التي زودت خزينتها بمبالغ كبيرة ناتجة عن بيع هذه العقارات .

وحيث إنه إذا كان قد وقع تبديد لصالح شخص أو كيان آخر فإن المسؤول عن ذلك هو من قام بعملية البيع أو من أبرم الصفقة .

وحيث إن عمليات بيع العقارات وإبرام الصفقات عهد بها إلى لجان مختصة تقع عليها مسؤولية مطابقاتها للقانون وسلامتها من المحاباة .

 

وحيث إن براءة المتهم من جرائم تبديد ممتلكات الدولة النقديو والعقارية - الحصول على مزايا غیر مستحقة من مجموعو عمومية - التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات - منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية - استغلال النفوذ - إساءة استغلال الوظيفة - إخفاء عائدات إجرامية - إعاقة سير العدالة ، لعدم اكتمال أركان هذه الجرائم وعدم كفاية الدليل .

 

2- يحيى حدمين غلام

3- محمد سالم البشير دمب

4 محمد عبد الله إسلم اوداعه

5 الطالب عبدي فال مولود .

 

حول تهم المشاركة في ارتكاب جرائم تبديد أملاك الدولة ، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة الإثراء غير المشروع بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس حيث إنه بانتفاء تهم تبديد أملاك الدولة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية استغلال النفوذ ،

إساءة استغلال الوظيفة عن الفاعل الأصلي تنتفي أيضا عن المتهمين بالمشاركة معه ، ذلك أنه يلزم أن يكون الفعل الذي ساهم به المشارك فعلا معاقبا فالشرط المفترض لوجود المشاركة هو قيام جريمة أصلية وبانتفاء الجريمة الأصلية تنتفي المشاركة . وحيث إن الوقائع التي تم على أساسها اتهامهم بالمشاركة في الجرائم المذكورة أعلاه هي :

( بيع العقارات - إبرام الصفقات - دمج الشركات - تقديم القروض والمنح المدرسية - الاكتتاب ) .

 

وحيث إنه فيما يتعلق ببيع العقارات فإن القانون لا يمنع ذلك باستثناء بيع المدارس الابتدائية فإن القانون رقم : 87289 المنشئ للبلديات يمنع بيع المدارس الابتدائية لغير مصلحة البلدية .

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم أدلة تثبت أن عمليات بيع المدارس لم تكن لمصلحة البلدية .

وحيث إنه فيما يتعلق بصفقة المطار لم تبين النيابة العامة وجه مخالفتها للقانون ، ولم يظهر للمحكمة من خلال الوقائع المعروضة وجه المخالفة .

وحيث إنه فيما يتعلق بدمج شركتي ATTM و ENER فإن قرار الدمج اتخذته لجنة شكلت من أعضاء الشركتين ثم تأكد قرار الدمج بموافقة مجلس الوزراء ثم موافقة مجلسي إدارة بين الشركتين ولم تبين النيابة العامة وجه مخالفة الدمج للقانون .

 

وحيث إن صفقات الإنارة والطاقة تمت من خلال شركة SOMELEC ، وهي شركة وطنية لا تخضع لمدونة الصفقات العمومية بل لديها برنامج تعاقدي مع الدولة تم بموجبه إنشاء لجنة للمشتريات تتولي القيام بصفقاتها .

وحيث إن البرنامج التعاقدي يتيح لصوملك تنفيذ الاتفاق حسب الوسائل المناسبة لها من خلال لجنة المشتريات الخاصة بالشركة والتي يحكمها نظام خاص بها .

 

وحيث إن الحكم على عدم جودة الأعمدة أو المعدات التي تم استيرادها يحتاج إلى خبرة فنية متخصصة .

وحيث إن المحكمة لم تطلع على ما قامت به اللجنة البرلمانية ذلك أن التقرير لم يصلها في أوراق الملف ، وبالتالي فلا يمكنها الحكم على أساسه .

 

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم الأساس الذي اعتمدت عليه فيما ادعت أنه حصل من نقص وعدم مطابقة للمعايير الفنية المطلوبة في الصفقات موضوع الوقائع .

 

وحيث إن النيابة العامة لم تؤيد ما ادعته من عدم مطابقة للمعايير الفنية المطلوبة بخبرة فنية أشرفت عليها أو أمر بها القضاء تؤكد ذلك .

وحيث إنه فيما يتعلق بشركة سنيم فإن النظام الداخلي لهذه الشركة يمنح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة ذكرت على سبيل المثال لا الحصر ( م 19 من النظام الداخلي ) ومن بين تلك الصلاحيات منح القروض والهبات .

 

وحيث إن مجلس إدارة الشركة هو المعني باتخاذ القرارات بشكل جماعي .

وحيث إنه من غير الممكن إدانة شخص على سبيل الانفراد، دون غيره ، على أساس قرارات تتخذ بشكل جماعي، لما فيه من تفريد للعقاب دون أساس قانوني، حيث إن مجلس إدارة شركة اسنيم هو المعني باتخاذ القرارات بشكل جماعي.

بيع العقارات وإبرام الصفقات

 

وقالت بأن ما ادعته النيابة العامة وأيده قطب التحقيق في قرار الإحالة من أن بيع العقارات وإبرام الصفقات تم بشكل مخالف للقانون لم يدعم بما يثبته من نصوص قانونية ولم يبين وجه مخالفته للقانون .

 

وحيث إنه بصفة عامة - فيما يتعلق بالعقارات والصفقات - يمكن القول إن تجاوز النيابة العامة للمادة 166 من القانون الجنائي في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه " إذا ارتكبت الجرائم المبينة أعلاه إضرارا بالدولة أو أحد الأجهزة العمومية أو شبه العمومية المشار إليها بالمادة : 164 يعهد ببحثها ومعاينتها إلى أعوان الدولة المتخصصين بهذا الشأن .. " في الوقائع المعروضة لم يمكن المحكمة من الاطلاع على أوجه النقص الفنية التي تدعي النيابة العامة أنها شابت ما قيم به من صفقات وبيوع ، ذلك أن المادة أو جبت اللجوء في مرحلة البحث إلى الأعوان المتخصصين في المجال مما يعني أنه كان ينبغي إسناد عمليات البحث للمفتشيات الداخلية للقطاعات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للدولة أو محكمة الحسابات التي تملك آليات تخولها الحكم على موافقة ما تم من صفقات وبيوع للمعايير الفنية المطلوبة .

 

 

اكتتاب ولد امصبوع

 

وأضافت : "وحيث إنه فيما يتعلق بإكتتاب محمد سيد مبارك مصبوع  فإنه تم طبقا للنظام الداخلي المنظم لاكتتاب الأطر في شركة سنيم ، ومن ثم لا يمكن اعتباره منفعة أو امتياز غير مستحقين أو مخالفا للقانون ."

 

 

الإثراء غير المشروع

 

وأضافت المحكمة  : إن تهمة المشاركة في الإثراء غير المشروع غير سائغة قانونا ولا منطقا ، ذلك أن جريمة الإثراء غير المشروع يتحقق ركنها المادي حين يعجز الموظف العمومي عن تبرير الزيادة التي طرأت على مداخيله المشروعة . وحيث إنه لا يتصور منطقا المشاركة في العجز عن التبرير ، ذلك أن العجز عن التبرير فعل سلبي .

 

وحيث إنه من المعلوم أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا من أعمال إيجابية ــ تضيف المحكمة ــ ولا يمكن أبدا أن ينتج من أعمال سلبية . وحيث إنه على افتراض أن المتهمين بالمشاركة قاموا بأفعال أدت لإثراء المتهم الأول ، فإن ذلك لا يمكن اعتباره مشاركة في الإثراء غير المشروع ، بل إن الأفعال التي قاموا بها إذا كانت غير مشروعة فإنها تشكل جرائم مستقلة .

 

 

وأكدت المحكمة إنه بذلك ينتفي الركن المادي لجريمة المشاركة في الإثراء وبانتفائه تنتفي التهمة . .

إساءة استعمال المال العمومي

 

أما بخصوص إساءة استعمال أموال شركة وطنية - فإن "استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية للمتهمين الثالث والرابع والخامس حيث إن الركن المادي لهذه الجريمة حسب الفقرتين 3 - 4 من المادة 688 من مدونة التجارة يقوم على أمرين هما : 

 

ــ إساءة استعمال أموال الشركة أو استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة

- وأن يكون هذا الاستعمال بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

 

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلا يثبت أن ما وقع من تصرفات - على افتراض أنه إساءة لاستعمال أموال الشركة - كان لتحقيق غرض شخصي للمتهمين أو لصالح مؤسسة أو شركة لهم بها مصالح .

 

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي لهذه الجريمة وبانتفائه تنتفي التهمة . وحيث إنه لم يتوفر من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهمين بالجرائم المحالين على أساسها .

 

 

 6- محمد سالم أحمد ابراهيم فال .

 

حول تهمة الإثراء غير المشروع حيث إن الشرط المفترض لهذه الجريمة هو توفر صفة الموظف العمومي .

وحيث إن المتهم موظف عمومي حسب منطوق المادة 2 من قانون مكافحة الفساد .

وحيث إن الركن المادي لجريمة الإثراء غير المشروع يقوم حين تحصل زيادة على المداخيل المشروعة للموظف العمومي ويعجز عن تبريرها .

وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بأنه صرح طواعية للضبطية القضائية بما يمتلكه من ثروة .

وحيث إن التصريح أثبت امتلاكه لثروة كبيرة فصلها البحث المالي الموازي المتعلق به .

وحيث إن المتهم صرح أمام المحكمة بأنه ظل موظفا طيلة عشرين سنة براتب يصل إلى مائتي ألف أوقية قديمة ثم موظفا لخمس سنوات براتب في حدود مليون أوقية قديمة .

وحيث إن المتهم ادعى أنه كان يمارس التجارة لكنه لم يقدم أي دليل يثبت ذلك .

وحيث إن ما يمتلكه من عقارات يظهر من خلال الوثائق أنه كان في الفترة التي كان فيها موظفا عموميا .

وحيث إنه بذلك يتبين عجز المتهم عن تبرير ما يمتلكه من ثروة مقارنة بمداخيله المشروعة .

وحيث إنه بذلك يقوم الركن المادي لجريمة الإثراء غير المشروع .

وحيث إن الركن المعنوي للجريمة يكفي فيه القصد العام والمتمثل هنا في علم المتهم بأنه موظف عام وعلمه بتحقق زيادة في مداخيله هو غير قادر على تبريرها ، وإرادته الاحتفاظ بهذه الزيادة .

وحيث إن عدم تصريح المتهم للجنة الشفافية عند توليه الوظيفة وعند خروجه منها يشكل قرينة على علمه بعدم مشروعية مداخيله

وحيث إن قيام المتهم بتسجيل بعض العقارات على اسم زوجه وأبنائه القصر  يشكل دليلا على مشروعية مصدر الأموال وبالتالي التهرب من عبء تبريرها والاحتفاظ بها  .

وحيث إنه بذلك تكتمل أركان الجريمة . . حول تهمة استغلال النفوذ حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 المتعلقة باستغلال النفوذ تنص على كل من يلجأ إلى الوساطة أو استغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين من إدارة أو هيئة عمومية وكذلك كل من يمنح منفعة أو امتيازات غير مستحقين على أساس الوساطة أو استغلال النفوذ

وحيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أمرين هما : . منح منفعة أو امتياز غير مستحق أن يكون ذلك بسبب استغلال النفوذ أو الوساطة وحيث إنه لا بد في هذه الجريمة من بيان المنفعة أو الامتياز غير المستحق الذي منحه المتهم ، ثم بيان صاحب النفوذ أو الوساطة الذي استفاد من هذه المنفعة أو الامتياز .

 

وحيث إن النيابة العامة لم تحدد المنفعة أو الامتياز غير المستحق ولم يظهر للمحكمة من خلال الوقائع المعروضة وجه هذه المنفعة ذلك أن القانون شرط أن تكون المنفعة أو الامتياز غير مستحقين . وحيث إنه علاوة على ذلك لم تبين النيابة العامة صاحب النفوذ الذي استفاد من نفوذه أو وساطته . وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي لهذه الجريمة وبانتفائه تنتفي التهمة . . حول تهمة إساءة استغلال الوظيفة

حيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أمرين : أداء عمل أو الامتناع عنه على وجه يكون مخالفا لأحكام القوانين المنصوصة وقت ارتكاب الفعل . وأن يكون خرق القوانين من أجل الحصول على منفعة . وحيث إنه لم يتبين للمحكمة وجه خرق القوانين في الوقائع المعروضة ، كما أن النيابة العامة لم تقدم من الأدلة ما يكفي لإثبات حصول المنفعة ولم تثبت من هو الشخص المستفيد . وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي وبانتفائه تنتفي التهمة . . حول تهمة إخفاء العائدات الإجرامية

 

 

حيث إن جريمة الإخفاء لا يمكن قانونا أن يتابع بها من قام بالفعل الأصلي ، ذلك أنه من الضوابط المقيدة لسلطة قاضي الموضوع وجوب ارتكاب الجناية أو الجنحة التي يتشكل منها الشرط المفترض من طرف شخص آخر غير مرتكب فعل الإخفاء .

وحيث إنه إذا كان من المتصور من الناحية الواقعية أن يحتفظ الجاني بعد تمام الجريمة بالمال ، إلا أن فعل الإخفاء لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره امتدادا مباشرا للفعل الأصلي ( الإثراء غير المشروع ) إعمالا لقاعدة عدم جواز متابعة أو محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين .

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المفترض للجريمة وبانتفائه تنتفي التهمة . . حول تهمة المشاركة في منح امتيازات غير مبررة حيث إن الشرط المفترض للمشاركة هو وجود فعل معاقب عليه .

وحيث إنه لم تثبت جريمة في حق الفاعل الأصلي .

وحيث إنه بانتفاء الجريمة في حق الفاعل الأصلي تنتفي في حق المشارك معه .

وحيث إن براءة المتهم من جرائم المشاركة في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية - استغلال النفوذ - إساءة استغلال الوظيفة - إخفاء عائدات إجرامية قائمة لعدم اكتمال أركان هذه الجرائم وعدم كفاية الدليل .

 

 

7- المتهم محمد ملاي اعل الداف .

 

حول جريمة استغلال النفوذ حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 المتعلقة باستغلال النفوذ تنص . على كل من يلجأ إلى الوساطة أو استغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين من إدارة أو هيئة عمومية .... وحيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أمرين :

. اللجوء إلى الوساطة أو استغلال النفوذ وأن يكون ذلك من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين .

وحيث إن المتهم استغل نفوذه المفترض كرئيس للمنطقة الحرة ، ذلك أنه اشترى قطعتين من أراضي المنطقة الحرة بواسطة المدعو دمب عاليون انجاي .

وحيث إن الشاهد دمب عاليون انجاي أكد في شهادته أمام المحكمة أنه لم يحضر المزاد العلني وإنما اتصل به المتهم محمد ملاي اعل الداف يستأذنه في استخدام اسمه في المزاد العلني من أجل شراء قطعتين أرضيتين وأخذ نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية ، ثم بعد ذلك بسنة اتصل به ليقوم بعملية التنازل عن القطعتين لصالح المتهم في منزله بحضور موثق عرفي .

 

وحيث إنه بتجاوز المتهم للإجراءات المحددة في دفتر الشروط وحصوله على قطعتين أرضيتين بطريقة تخالف المسار الإجرائي المحدد في دفتر الشروط تظهر أن المتهم استغل نفوذه كرئيس للمنطقة الحرة من أجل الحصول على امتياز غير مستحق .

وحيث إنه بذلك يتحقق الركن المادي للجريمة .

وحيث إن الركن المعنوي يكفي فيه القصد العام المتمثل في اتجاه إرادته إلى الاستفادة من نفوذه من أجل الحصول على امتياز غير مستحق .

وحيث إن مشاركة المتهم في المزاد المنظم من طرف المنطقة الحرة دون اللجوء إلى المسار الإجرائي المتبع ، يشكل قرينة على علمه بعدم مشروعية الأفعال التي يقوم بها .

وحيث إنه بذلك تكتمل أركان الجريمة . . حول تبديد ممتلكات الدولة العقارية حيث إن التبديد هو تفويت الجاني لمال الغير عن طريق استهلاكه أو إتلافه بأي وسيلة .

وحيث إن التبديد الذي تدعي النيابة العامة وقوعه من المتهم لم تقدم ما يثبته ، بل على العكس من ذلك أكدت مرات من خلال مرافعتها أن عقارات المنطقة الحرة تم بيعها عن طريق المزاد العلني .

وحيث إن البيع الذي تم في عقارات المنطقة الحرة يتنافى مع التبديد ذلك أن المنطقة الحرة كجزء من الدولة استفادت من عمليات البيع التي زودت خزينة الدولة بمبالغ كبيرة ناتجة عن بيع العقارات .

هذه وحيث إن النصوص المنظمة للمنطقة للحرة ( القانون 2013-001 والمراسيم المطبقة له ) خولت سلطة المنطقة صلاحيات واسعة حول التصرف في العقارات التابعة لها .

وحيث إن عمليات بيع أراضي المنطقة الحرة نوقشت في مجلس الوزراء حيث سمح بها وأجازها في بیان صادر عنه .

وحيث إن عمليات البيع عهد بها إلى لجنة مختصة تقع عليها مسؤولية مطابقتها للقانون وسلامتها من المحاباة .

وحيث إنه إذا كان قد وقع تبديد لصالح شخص أو كيان آخر فإن المسؤول عن ذلك هو من باشر عملية البيع .

وحيث إنه على افتراض وقوع التبديد في غير المنقول ، فإنه لا بد من بيان من هو الفاعل الأصلي الذي باشر القيام بفعل التبديد ؟ وما هو وجه هذا التبديد ؟ ولصالح من وقع ؟ وهي أمور لم تتضح للمحكمة ولم تقدم النيابة العامة أدلة كافية تثبت نسبتها للمتهم .

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي لجريمة التبديد وبانتفائه تنتفي التهمة . . حول إساءة استغلال الوظيفة ،

 

حيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أمرين :

ـ أداء عمل أو الامتناع عنه على وجه يكون مخالفا لأحكام القوانين المنصوصة وقت ارتكاب الفعل .

ـ وأن يكون خرق القوانين من أجل الحصول على منفعة .

وحيث إن النيابة العامة لم تبين وجه خرق القوانين في الوقائع المعروضة ولا الفعل الذي قام به المتهم أو امتنع عن القيام به مخالفا بذلك القانون .

وحيث إن النيابة العامة لم تبين طبيعة المنفعة التي حصل عليها المتهم أو غيره .

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي وبانتفائه تنتفي التهمة .

وحيث إنه لم يثبت للمحكمة بالدليل ارتكاب المتهم لهذه الجريمة . . حول تهمة أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها .

 

حيث إن المادة تشترط ركنا مفترضا يتمثل في كون الفاعل مشرفا على المزاد الذي حصل على فائدة منه . حيث إن رئيس المنطقة الحرة لا تنطبق عليه صفة الإشراف على المزادات ، ذلك أن المزاد العلني الذي بيعت من خلاله عقارات في المنطقة الحرة أشرفت عليه لجنة مشكلة بالقرار رقم 038 2015 وعهد إليها بموجب هذا القرار مسؤولية تحديد الكيفية المناسبة لإتمام عمليات البيع .

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم ما يفيد حصوله على فوائد من هذه المزادات ، ذلك أن الواقعة التي تنسب إليه على أنها أخذ فوائد عبارة عن عملية شراء دفع فيها المتهم مبلغ رسو المزاد ، عن طريق استغلال نفوذه .

 

وحيث إنه لم يتوفر من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهم بجرائم تبديد ممتلكات الدولة العقارية ، إساءة استغلال الوظيفة أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها .

 

8- محمد سيد امبارك امصبوع .

 

حول الإثراء غير المشروع

حيث إن الشرط المفترض لهذه الجريمة هو توفر صفة الموظف العمومي .

وحيث إن المتهم موظف عمومي حسب منطوق المادة 2 من قانون مكافحة الفساد .

وحيث إن الركن المادي لجريمة الإثراء غير المشروع يقوم حين تحصل زيادة على المداخيل المشروعة للموظف العمومي ويعجز عن تبريرها .

وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بامتلاكه لثروة كبيرة .

وحيث إن المتهم عجز عن تبرير ما يمتلكه من ثروة ، ذلك أنه ادعى أنه كان يمارس التجارة منذ صغره وقبل توليه الوظيفة ، لكنه لم يقدم للمحكمة من الأدلة ما يثبت أن هذه الثروة ناتجة عن تلك التجارة ، بل إن وثائق الملف تثبت أن كل العقارات أو الشركات المسجلة باسمه امتلكها بعد توليه للوظيفة .

وحيث إن ما قدمه من وثائق لامتلاكه شاحنات أو حساب بنكي قبل توليه للوظيفة نزريسير مقارنة بحجم ثروته ولا يرقى إلى تبرير ما تم العثور عليه من ممتلكات وجدت.

وحيث إن الركن المعنوي للجريمة يكفي فيه القصد العام والمتمثل هنا في علم المتهم بأنه موظف عام وعلمه بتحقق زيادة في مداخيله هو غير قادر على تبريرها ، وإرادته الاحتفاظ بهذه الزيادة .

وحيث إن ما ينفي المتهم ملكيته من أموال كالعقارات والسيارات ، هي ممتلكات كانت قد مسجلة باسمه أو وجدت بحوزته قبل أن يبيعها لأفراد من أسرته وأقربائه بعد فتح المسطرة .

وحيث إن قيام المتهم ببيع عدة عقارات وسيارات بعد فتح المسطرة يفيد علمه بعدم مشروعية مصدر هذه الأموال .

 

وحيث إن قيام المتهم بتسجيل ممتلكاته بأسماء أشخاص آخرين يفيد علمه بمصدرها غير المشروع وسعيه إلى التخلص من عبء تبريرها .

وحيث إنه بذلك تكتمل أركان الجريمة . . حول تهمة استغلال النفوذ حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 13 المتعلقة باستغلال النفوذ تنص على كل من يلجأ إلى الوساطة أو استغلال النفوذ من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين من إدارة أو هيئة عمومية ....

وحيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أمرين :

. اللجوء إلى الوساطة أو استغلال النفوذ

وأن يكون ذلك من أجل الحصول على منفعة أو امتياز غير مستحقين

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلا ينهض على استغلال المتهم لنفوذه أو حصوله على منفعة غير مستحقة

وحيث إن الوقائع المنسوبة للمتهم في هذه التهمة لا يمكن تكييفها على أنها استغلال نفوذ ، ذلك أن عمليات تسهيل تهريب الذهب - إن ثبتت - لا يمكن وصفها بأنها منفعة أو امتیاز غیر مستحقین ، بل هي عمل غير مشروع فهي امتداد لواقعة التهريب أما فيما يتعلق بتدريس أبنائه أو اكتتابه - على افتراض مخالفته للقانون - فهو مسؤولية من قام بالاكتتاب أو دفع الرسوم والنيابة العامة لم تقدم ما يثبت أنه كان بسبب استغلال المتهم لنفوذه . . حول تهمة إساءة استغلال الوظيفة حيث إن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على أمرين :

ــ أداء عمل أو الامتناع عنه على وجه يكون مخالفا لأحكام القوانين المنصوصة وقت ارتكاب الفعل .

ـ وأن يكون خرق القوانين من أجل الحصول على منفعة .

حيث إن المتهم لم يتول تسيير أي مرفق ولم يعهد إليه بأي مسؤولية ومن ثم لا يتصور منه أداء عمل أو الامتناع عنه على وجه يخرق القوانين .

 

وحيث إن النيابة العامة لم تبين وجه خرق القوانين في الوقائع المعروضة ، كما لم تقدم من الأدلة ما يكفي لإثبات حصول المنفعة ولم تثبت من هو الشخص المستفيد منها .

 

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي وبانتفائه تنتفي التهمة . . حول تهمة إخفاء العائدات الإجرامية

حيث إن جريمة الإخفاء لا يمكن قانونا أن يتابع بها من قام بالفعل الأصلي ، ذلك أنه من الضوابط المقيدة لسلطة قاضي الموضوع وجوب ارتكاب الجناية أو الجنحة التي يتشكل منها الشرط المفترض من طرف شخص آخر غير مرتكب فعل الإخفاء .

وحيث إنه إذا كان من المتصور من الناحية الواقعية أن يحتفظ الجاني بعد تمام الجريمة بالمال ، إلا أن فعل الإخفاء لا يمكن النظر إليه إلا باعتباره امتدادا مباشرا للفعل الأصلي ( الإثراء غير المشروع ) إعمالا لقاعدة عدم جواز متابعة أو محاكمة الشخص عن الفعل الواحد مرتين .

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المفترض للجريمة وبانتفائه تنتفي التهمة . . حول تهمة التستر على الإثراء غير المشروع وحيث إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد تنص في فقرتها الثانية على أنه : يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع .للممتلكات .

وحيث يتضح من نص المادة أن المعاقب بنصها هو التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات . وحيث إنه من خصائص نص التجريم الوضوح ، فلا يمكن أن يلتبس في نظر المشرع بأن المقصود هو التستر على الإثراء غير المشروع بدل التستر على المصدر غير المشروع للأموال .

وحيث إنه بذلك يتبين أن تهمة التستر على الإثراء غير المشروع غير منصوصة قانونا .

وحيث إن إعمال مبدا شرعية الجريمة والعقاب يقتضي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها وحيث إنه بذلك ينتفي الركن القانوني وبانتفائه تنتفي التهمة .

وحيث إنه على فرض إعادة التكييف يعوز المحكمة الدليل على إثبات تهمة التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات ، كما أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يثبت نسبتها للمتهم .

 

وحيث إنه لم يتوفر من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهم بجرائم استغلال النفوذ ، إساءة استغلال الوظيفة ، إخفاء العائدات الإجرامية .

 

9- محمد الأمين أحمد باب بوبات .

 

حول إخفاء العائدات الإجرامية وحيث إن الشرط المفترض لجريمة الإخفاء هو وجود جريمة أصلية .

وحيث إن الجريمة الأصلية هنا هي جريمتي الإثراء غير المشروع وغسل الأموال .

وحيث إن الركن المادي لجريمة الإخفاء يتوفر بمجرد حيازة المال غير المشروع على أي صورة كانت .

وحيث إن الفقه القانوني استقر على أنه يستوي في الإخفاء أن يكون الشيء المخفي هو عين المتحصل من الجريمة الأصلية أو قد اتخذ صورة جديدة أخذا بما يعرف بنظرية الحلول العيني .

وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر هو الآخر على أنه يستوي في الإخفاء أن يكون المخفي هو من باشر الحيازة من مرتكب الجريمة الأصلية أو انتقلت إليه بواسطة ، ذلك أن براءة الوسيط من الجريمة الأصلية لا تمحو الصفة غير المشروعة عن عمل المخفي ما دام يعلم بعدم شرعية ما يخفيه .

 

وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بوجود شراكة بينه مع ليلى محمد عبد العزيز ، حيث أسس شركة باسمه من أجل إقامة مشروع عيادة طبية وسمح ببناء عمارة على أرضه التي يملكها .

وحيث إن المتهم محمد عبد العزيز اعترف أمام المحكمة بأن العمارة تم بناؤها على قطعة الأرض المحفظة باسم محمد الأمين بوبات من أمواله المودعة لدى ابراهيم ولد غده .

وحيث إنه يظهر من خلال هذه الأفعال أن المتهم قام بحيازة المال غير المشروع المتمثل في العمارة المذكورة وأضحى بذلك مجرد واجهة للإخفاء .

وحيث إن الاتجاه الغالب فقها وقضاء أن الركن المعنوي لجريمة الإخفاء يتحقق بوجود القصد الاحتمالي ، وذلك حين يشوب علم المتهم نوع من الشك والارتياب من المصدر الذي تحصل منه المال محل الحيازة وحيث إن تعارض تصريحات المتهم لدى الضبطية القضائية يشي بعلمه عدم مشروعية الأموال والسعي إلى إخفائها .

وحيث إن ادعاء المتهم امتلاك القطعة الأرضية وأنه سمح ببناء العمارة عليها ، ثم دعواه أنه قام ببيع القطعة دون توثيق ودون استلام للثمن كلها أمور غير منطقية تعزّز علمه بعدم مشروعية المال والقيام بإخفائه .

 

وحيث إن دعوى المتهم أن معاملاته كانت مع أحمد وليلى أبناء محمد عبد العزيز تشكل قرينة على علمه بأن المال الذي يحوزه لهما محل شبهة ، وذلك لأنهم لا يمارسون وظيفة أو مهنة معروفة تخول لهم الحصول على هذه الثروة .

وحيث إن جريمة الإخفاء جريمة مستمرة . وحيث إنه بذلك تكتمل أركان جريمة الإخفاء . . حول التستر على الإثراء غير المشروع حيث إن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد تنص في فقرتها الثانية على أنه : يعاقب بنفس العقوبة كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع .للممتلكات .

وحيث يتضح من نص المادة أن المعاقب بنصها هو التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات .

وحيث إنه من خصائص نص التجريم الوضوح ، فلا يمكن أن يلتبس في نظر المشرع بأن المقصود هو التستر على الإثراء غير المشروع بدل التستر على المصدر غير المشروع للأموال .

وحيث إنه بذلك يتبين أن تهمة التستر على الإثراء غير المشروع غير منصوصة قانونا .

 

وحيث إن إعمال مبدا شرعية الجريمة والعقاب يقتضي أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على ارتكابها .

وحيث إنه بذلك ينتفي الركن القانوني وبانتفائه تنتفي التهمة .

وحيث إنه على فرض إعادة التكييف يعوز المحكمة الدليل على إثبات تهمة التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات ، كما أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل يثبت نسبتها للمتهم . . حول إعاقة سير العدالة حيث إن اتهام النيابة العامة كان على أساس الفقرة الأخيرة من المادة 18 التي تنص على : كل من رفض عمدا ودون تبرير تزويد سلطات الرقابة والبحث والمتابعة والتحقيق بالوثائق والمعلومات المطلوبة وحيث إن الأصل أن جهة الاتهام هي المسؤولة عن البحث عن الأدلة .

وحيث إن المتهم ليس مطالبا بتقديم أدلة تدينه ، بل كفل له القانون الحق في الصمت .

وحيث إنه بذلك يتبين أن الشرط المفترض لهذه الجريمة هو فعلها من طرف شخص آخر غير مرتكب الفعل الأصلي .

وحيث إنه بذلك ينتفي الشرط المفترض وبانتفائه تنتفي التهمة .

 

10 محمد الأمين الوكاي .

حول تهم المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية إساءة استغلال الوظيفة ، أخذ فوائد من مزادات كان له الإشراف عليها .

حيث إنه بانتفاء هذه التهم عن الفاعل الأصلي المتهم محمد ملاي اعل الداف تنتفي عن المشارك ذلك أنه يلزم أن يكون الفعل الذي ساهم به المشارك فعلا معاقبا فالشرط المفترض لوجود المشاركة هو قيام جريمة أصلية وبانتفاء الجريمة الأصلية تنتفي المشاركة . . حول تهمة المشاركة في استغلال النفوذ وحيث إن المشاركة تقتضي القيام بعمل من الأعمال المنصوصة في المادة 54 من القانون الجنائي .

وحيث إن ما قدمته النيابة العامة من وقائع كأعمال قام بها المتهم هو عبارة عن إشرافه على المزاد العلني وإعداده للمحاضر .

وحيث إن طبيعة عمله كعدل منفذ وبمقتضى اتفاقه مع سلطة المنطقة الحرة يلزمه الإشراف على عمليات المزاد العلني .

وحيث إن المتهم محمد الأمين الوكاي صرح أمام المحكمة بأنه لا معرفة سابقة بينه مع رئيس المنطقة الحرة ، كما أن علاقته مع المنطقة الحرة حصلت بواسطة اتفاق مكتوب وموقع من طرف الأمين العام للمنطقة . وحيث إنه لم تظهر من خلال الوقائع المعروضة الأفعال الإيجابية التي قام بها المتهم بوصفه مشاركا للفاعل الأصلي في جريمة استغلال النفوذ .

وحيث إن ما تدعيه النيابة العامة من مخالفة للقانون قام بها المتهم لم تبين وجهها فلم تحدد النصوص التي تم خرقها أو تجاوزها .

وحيث إنه بذلك تنتفي أركان جريمة المشاركة . وحيث إنه لم يتوفر من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهم بجرائم المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية استغلال النفوذ ، إساءة استغلال الوظيفة ، أخذ فوائد من مزادات كان له الإشراف عليها .

 

-11 يعقوب العتيق .

حول تهمة إخفاء العائدات الإجرامية حيث إن الشرط المفترض لجريمة الإخفاء هو وجود جريمة أصلية . وحيث إن الجريمة الأصلية هنا هي جريمتي الإثراء غير المشروع وغسل الأموال . وحيث إن الركن المادي لجريمة الإخفاء يتوفر بمجرد حيازة المال غير المشروع على أي صورة كانت .

 

وحيث إن الفقه القانوني استقر على أنه يستوي في الإخفاء أن يكون الشيء المخفي هو عين المتحصل من الجريمة الأصلية أو قد اتخذ صورة جديدة أخذا بما يعرف بنظرية الحلول العيني .

وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أنه يستوي في الإخفاء أن يكون المخفي هو من باشر الحيازة من مرتكب الجريمة الأصلية أو انتقلت إليه بواسطة ، ذلك أن براءة الوسيط من الجريمة الأصلية لا تمحوا الصفة غير المشروعة عن عمل المخفي ما دام يعلم بعدم شرعية ما يخفيه .

وحيث إن المتهم اعترف أمام المحكمة بحيازته لعقارات تملكها تكبر وليلى مسجلة باسمه .

وحيث إن المتهم اعترف بالإشراف على بيع بعض هذه العقارات وصرف ربع بعضها الآخر .

وحيث إنه بذلك يكون قد حاز المال غير المشروع المتأتي من جريمة الإثراء غير المشروع وعمل على إخفائه ، ذلك أن الأموال التي يحوزها هي ملك لزوجة المتهم الأول ولبناته ولا يعرف لهم مصدر غير أموال المتهم محمد عبد العزيز اعلي وحيث إن الاتجاه الغالب فقها وقضاء أن الركن المعنوي لجريمة الإخفاء يتحقق بوجود القصد الاحتمالي ، وذلك حين يشوب علم المتهم نوع من الشك والارتياب من المصدر الذي تحصل منه المال محل الحيازة وحيث إن تعارض أقوال المتهم لدى الضبطية القضائية وما يقوم به أثناء توثيق عمليات البيع من تجاوز لاسم المالكة الحقيقية وإبرام العقد مباشرة مع المستفيد من المنح كلها قرائن تدل على علمه بالمصدر غير المشروع للأموال ومحاولة إخفاء المالك الحقيقي .

وحيث إنه بذلك تكتمل أركان الجريمة

 

لهذه الأسباب وتأسيسا على المواد

- 4 - 93 من الدستور .

الأولى - 7 من التنظيم القضائي .

التمهيدية والأولى - 2-3 - 183 - 207 - 211 - 222 - 223 - 255 - 256 - 25 - - 301 300-299-298-297-294-288-287-283-282-280-273 -332 329-328-324-323-322-321-320 - 318 317-302- - 335 - 3 - 4 - 545 - 548 - 68 - 661 من قانون الاجراءات الجنائية .

40 من قانون الاجراءات المدنية والتجارية والإدارية .

2 - 6 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 30 - 33 - 34 - 35 من قانون مكافحة الفساد .

53 - 54 - 164 - 165 - 166 - 167 - 169 - 170 - 379 من القانون الجنائي .

2 - 36 - 5-40-37- 4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

688 من مدونة التجارة .

13 من القانون رقم : 2004 - 042 المحدد للنظام المطبق على العلاقات المالية مع الخارج وتقييدها الإحصائي

وبناء على نتيجة تصويت أعضاء المحكمة .

 

 

منطوق الحكم

حكمت المحكمة ابتدائيا حضوريا بعد المداولة القانونية بما يلي :

 

 

أولا : في الدفوع تصرح المحكمة باختصاصها بالنظر والبت في القضية رقم 2021/01 وتقبل الدفع الشكلي المقدم من طرف دفاع هيئة الرحمة وتصرح ببطلان الاجراءات في حقها ، وترفض كافة الدفوع الأخرى .

 

ثانيا : في الدعوى العمومية

 

1- بالنسبة للمتهم محمد عبد العزيز ا علي المولود : 1956 في اكجوجت إدانته بارتكاب جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع الفعلين المجرمين والمعاقب على ارتكابهما بالمواد : 2 و 36 و 37 من القانون رقم 2019 - 2017 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والمادة 16 من القانون رقم 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد ، ومعاقبته بالسجن النافذ خمس سنوات ( 5 ) ، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل جريمة غسل الأموال ، والحرمان من الحقوق المدنية ، ومصادرة كافة الممتلكات المتحصل عليها من هذه الجرائم مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادتين : 49 و 30 من القانونين المذكورين ، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه .

 

 

2 بالنسبة لكل من :

 يحيى حدمين غلام

محمد سالم البشير دمب

محمد عبد الله إسلم اوداعه

الطالب عبدي فال مولود

 براءتهم من التهم المنسوبة إليهم ، ورفع الحجز عن ممتلكاتهم .

3- بالنسبة لمحمد سالم أحمد ابراهيم فال : المولود 1964 في المذرذره إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 16 من القانون رقم 2016 - 2014 المتعلق بمكافحة الفساد ، ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية ، ومصادرة كافة املاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه .

 

4- بالنسبة لمحمد ملاي اعل الداف المولود : 1971 في ازويرات إدانته بجريمة استغلال النفوذ الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 13 من القانون رقم 2016 - 2014 المتعلق بمكافحة الفساد ، وعقوبته بالحبس سنتين وستة أشهر ، ستة أشهر منها نافذة وسنتان موقوفتان ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه .

5- بالنسبة لمحمد سيد امبارك امصبوع المولود : 1984 في : انواكشوط إدانته بجريمة الإثراء غير المشروع الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 16 من القانون رقم 2016 - 2014 المتعلق بمكافحة الفساد ومعاقبته بالحرمان من الحقوق المدنية ، ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه .

 

6- بالنسبة لمحمد الأمين أحمد باب بوبات : المولود : 1956 في اكجوجت إدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 17 من القانون رقم 2016 - 2014 المتعلق بمكافحة الفساد وعقوبته بالحبس سنتين مع وقف التنفيذ ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور ، وبراءته من بقية التهم المنسوبة إليه .

 

7 بالنسبة لمحمد الأمين سيد محمد الوكاي المولود : 1960 في تيارت براءته من التهم المنسوبة إليه .

 

 

بالنسبة ليعقوب محمد الأمين العتيق المولود 1987 في اكجوجت إدانته بجريمة إخفاء العائدات الإجرامية الفعل المجرم والمعاقب على ارتكابه بالمادة 17 من القانون رقم 2016 - 014 المتعلق بمكافحة الفساد وعقوبته بالحبس سنتين ستة أشهر منها نافذة ، وتغريمه مبلغ خمسين ألف أوقية ومصادرة كافة أملاكه المتحصل عليها من هذه الجريمة مهما كانت طبيعتها لصالح خزينة الدولة طبقا للمادة 30 من القانون المذكور .

 

ثالثا : في الدعوى المدنية بإلزام محمد عبد العزيز اعلي بتعويض الدولة الموريتانية مبلغ 50 مليون أوقية . وبرفض كافة الطلبات الأخرى للأطراف .