أغشوركيت انفو ينشر تقرير محكمة الفساد بشأن براءة مدير "اسنيم" الأسبق ولد أوداع | أغشوركيت

أغشوركيت انفو ينشر تقرير محكمة الفساد بشأن براءة مدير "اسنيم" الأسبق ولد أوداع

جمعة, 19/01/2024 - 20:15
المدير العام الأسبق لشركة اسنيم محمد عبدالله أوداع

أغشوركيت ( المرصد ) : قالت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ـ في تقرير وصلت نسخة منه موقع أغشوركيت ــ : إنه فيما يتعلق بشركة سنيم فإن النظام الداخلي لهذه الشركة يمنح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة ذكرت على سبيل المثال لا الحصر ( م 19 من النظام الداخلي ) ومن بين تلك الصلاحيات منح القروض والهبات .

 

 

كما أضافت، إنه من غير الممكن إدانة شخص على سبيل الانفراد، دون غيره ، على أساس قرارات تتخذ بشكل جماعي، لما فيه من تفريد للعقاب دون أساس قانوني، حيث إن مجلس إدارة شركة اسنيم هو المعني باتخاذ القرارات بشكل جماعي.

 

 

 

بيع العقارات وإبرام الصفقات

 

وقالت بأن ما ادعته النيابة العامة وأيده قطب التحقيق في قرار الإحالة من أن بيع العقارات وإبرام الصفقات تم بشكل مخالف للقانون لم يدعم بما يثبته من نصوص قانونية ولم يبين وجه مخالفته للقانون .

 

وحيث إنه بصفة عامة - فيما يتعلق بالعقارات والصفقات - يمكن القول إن تجاوز النيابة العامة للمادة 166 من القانون الجنائي في فقرتها الأولى والتي نصت على أنه " إذا ارتكبت الجرائم المبينة أعلاه إضرارا بالدولة أو أحد الأجهزة العمومية أو شبه العمومية المشار إليها بالمادة : 164 يعهد ببحثها ومعاينتها إلى أعوان الدولة المتخصصين بهذا الشأن .. " في الوقائع المعروضة لم يمكن المحكمة من الاطلاع على أوجه النقص الفنية التي تدعي النيابة العامة أنها شابت ما قيم به من صفقات وبيوع ، ذلك أن المادة أو جبت اللجوء في مرحلة البحث إلى الأعوان المتخصصين في المجال مما يعني أنه كان ينبغي إسناد عمليات البحث للمفتشيات الداخلية للقطاعات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للدولة أو محكمة الحسابات التي تملك آليات تخولها الحكم على موافقة ما تم من صفقات وبيوع للمعايير الفنية المطلوبة .

 

 

اكتتاب ولد امصبوع

 

 

 

وأضافت : "وحيث إنه فيما يتعلق بإكتتاب محمد سيد مبارك مصبوع  فإنه تم طبقا للنظام الداخلي المنظم لاكتتاب الأطر في شركة سنيم ، ومن ثم لا يمكن اعتباره منفعة أو امتياز غير مستحقين أو مخالفا للقانون ."

 

 

الإثراء غير المشروع

 

وأضافت المحكمة  : إن تهمة المشاركة في الإثراء غير المشروع غير سائغة قانونا ولا منطقا ، ذلك أن جريمة الإثراء غير المشروع يتحقق ركنها المادي حين يعجز الموظف العمومي عن تبرير الزيادة التي طرأت على مداخيله المشروعة . وحيث إنه لا يتصور منطقا المشاركة في العجز عن التبرير ، ذلك أن العجز عن التبرير فعل سلبي .

 

وحيث إنه من المعلوم أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا من أعمال إيجابية ــ تضيف المحكمة ــ ولا يمكن أبدا أن ينتج من أعمال سلبية . وحيث إنه على افتراض أن المتهمين بالمشاركة قاموا بأفعال أدت لإثراء المتهم الأول ، فإن ذلك لا يمكن اعتباره مشاركة في الإثراء غير المشروع ، بل إن الأفعال التي قاموا بها إذا كانت غير مشروعة فإنها تشكل جرائم مستقلة .

 

 

وأكدت المحكمة إنه بذلك ينتفي الركن المادي لجريمة المشاركة في الإثراء وبانتفائه تنتفي التهمة . .

 

 

 

إساءة استعمال المال العمومي

 

أما بخصوص إساءة استعمال أموال شركة وطنية - فإن "استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية للمتهمين الثالث والرابع والخامس حيث إن الركن المادي لهذه الجريمة حسب الفقرتين 3 - 4 من المادة 688 من مدونة التجارة يقوم على أمرين هما : 

 

ــ إساءة استعمال أموال الشركة أو استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة

- وأن يكون هذا الاستعمال بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة .

 

وحيث إن النيابة العامة لم تقدم دليلا يثبت أن ما وقع من تصرفات - على افتراض أنه إساءة لاستعمال أموال الشركة - كان لتحقيق غرض شخصي للمتهمين أو لصالح مؤسسة أو شركة لهم بها مصالح . وحيث إنه بذلك ينتفي الركن المادي لهذه الجريمة وبانتفائه تنتفي التهمة . وحيث إنه لم يتوفر من الأدلة ما يكفي لإدانة المتهمين بالجرائم المحالين على أساسها .