أغشوركيت ( تدوينات ) : لسنا بصدد تبرئة أحد، أو إلصاق التهم بآخرين، فذلك شأن القضاء.
لكن ما لا نجد مسوغا له، هو أن يتم إيداع المتهمين بتاريخ 23 يناير، وهذا ما يراه أحد المحامين ــ الذي تواصل معي ــ انتهاكا خالف نص المادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تسمح بإيداع المتهم الذي كان يستفيد من إفراج مؤقت، عكس وضعية المشمولين في الملف، الذين لم يكونوا في وضعية إفراج مؤقت، بل كانوا في وضعية مراقبة قضائية، انتهت فترتها القانونية ،وأصبحوا في وضعية لا يمكن من الناحية القانونية إيداعهم إلا بخرق القانون.
أما النقطة الأجل ، وهي بيت القصيد، فهي أن من بين المشمولين في الملف، من لا يمكن أن يطبق عليهم قانون مكافحة الفساد، باعتبار أنهم غادروا وظائفهم في شركة اسنيم قبل صدور هذا القانون، ويتعلق الأمر بـ مديري اسنيم محمد عبد الله ولد أوداع ،والطالب ولد عبدي فال الذين غادرا وظائفهما في شركة اسنيم قبل صدور قانون مكافحة الفساد.
ومرة أخرى نعيد السؤال للمختصين:
كيف ستبرر المحكمة المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد و المنشأة بالقانون 14-2016، تخصصها بالنسبة للشخصين الذين أوردنا ذكرهما، وقد غادرا مهامهما في شركة اسنيم قبل صدور هذا القانون
أم أن مبدأ عدم رجعية القانون لا اعتبار له؟