المجلس الدستوري يشرح حيثيات رفض ترشح الرئيس عزيز | أغشوركيت

المجلس الدستوري يشرح حيثيات رفض ترشح الرئيس عزيز

أحد, 26/05/2024 - 23:01

أغشوركيت ( الأخبار الوطنية ) : أكد المجلس الدستوري في رسالة وجهها لمنسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد إشدو،  القانون النظامي رقم: 021/2009 الصادر بتاريخ 2 أبريل 2009، وكذا المرسوم رقم: 2012-278 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2012 - تجعل من غير الممكن إدراج اسم ولد عبد العزيز ضمن القائمة المؤقتة للمرشحين.

وأوضح المجلس أن المادة الخامسة من القانون النظامي تنص على أنه "لا يُقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة مستشار بلدي، من بينهم خمسة عمد على الأقل، ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون من غالبية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يُزكّي أكثر من مرشح واحد".

أما المادة الثالثة من المرسوم رقم: 2012-278 الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2012، والتي تحدد إجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، فنصت على أن "صفة المستشار البلدي تُؤكد من طرف الوزير المكلف باللامركزية.

وذكر المجلس في الرسالة الموقعة من أمينته العامة  بنت الخالص،   أن ما حدث مع ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  تطبيق دقيق لما ورد في النصوص المذكورة آنفًا.